Hasyiah Atas Qawanin

Murtada Ansari d. 1281 AH
34

Hasyiah Atas Qawanin

حاشية على القوانين

Penyiasat

إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

ربيع الأول 1415

[الأقوال في الاستصحاب] [قوله]: " وأكثر الحنفية على بطلانه " فلا يثبت به حكم شرعي ".

[أقول]: قال التفتازاني في شرح الشرح: " كأنه يشير بذلك إلى أن خلاف الحنفية في إثبات الحكم الشرعي، دون النفي الأصلي، وهذا ما يقولون: إنه حجة في الدفع (1) لا في الاثبات، حتى إن حياة المفقود بالاستصحاب يصلح حجة لبقاء ملكه لا لاثبات الملك له في مال مورثه " (2) انتهى.

ووجه المصنف هذا القول منهم - في مبحث أصل البراءة - بأن أصالة عدم انتقال المال إلى المفقود ينافي ما يقتضيه استصحاب البقاء، فيحتاج في إثبات الانتقال إلى المفقود إلى دليل آخر.

Halaman 51