Hasyiah Atas Qawanin
حاشية على القوانين
Penyiasat
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hasyiah Atas Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Penyiasat
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
غير مشروط بالعلم به، فلا بد من الحكم ببقاء ذلك التكليف إلى أن يحصل العلم بوجود الغاية الواقعية، ولا يرفع اليد عن الحكم السابق بمجرد تحقق ما هو مشكوك الغائية، والحاصل: أنه لا بد من تحقق الامرين .
وإن لم يعلم أنه غير مشروط بالعلم، فلا يجب الحكم باستمرار الحكم المذكور. وهذا [هو] الذي ارتضاه المصنف غير أنه قدس سره يدعي ندرة الفرض الأول. هذا، وسيجئ الكلام في ذلك مفصلا.
بقي شئ آخر: وهو أنه إذا كان الشك في مزيلية الشئ من جهة الاشتباه الخارجي، كالرطوبة الواقعة على الثوب المشكوك كونه (1) بولا أو ماء، فهل يحكم هذا المحقق بجريان الاستصحاب أو لا؟ وبعبارة أخرى:
هل يرى حكمه حكم الشك في صدق المزيل أو حكم الشك في كون الشئ مزيلا بالخصوص؟
مقتضى ما فهمه المتوهم السابق من كلامه - الذي حكم المصنف بعدم كونه مرادا له - هو الأول، لان هذه الصورة. تشترك مع الشك في الصدق، في صدق التفسير الذي ذكره المحقق لمورد النقض عليه.
وأما على ما ذكره المصنف، فيكون كلام المحقق [خاليا] (2) عن بيان حكم هذه الصورة.
والتحقيق: أن مقتضى التفسير المذكور هو جريان الاستصحاب فيها، فإن كان مذهب المحقق هو اعتباره فيها فهو، وإلا يكون النسبة بين دليله ومطلبه عموما مطلقا.
Halaman 204
Masukkan nombor halaman antara 1 - 291