Hasyiah Atas Qawanin
حاشية على القوانين
Penyiasat
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hasyiah Atas Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Penyiasat
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
ما يوجب اليقين، والشك ليس من قبيل المانع، بل هو سبب لارتفاع أحد جزئي المقتضي، وهو اليقين بعدم حدوث المزيل، لما عرفت - في المقدمة (1) - من أن اليقين بالحكم الجزئي مركب من يقينين، أحدهما: اليقين بالحكم الكلي، والثاني: اليقين بتحقق موضوعه، أعني وجود سبب الحكم وارتفاع مزيله.
ومما يؤيد ما ذكرنا: قوله عليه السلام في ما بعد: " ولكن ينقضه بيقين آخر " ولا شك أن معنى نقض اليقين باليقين ليس أن يكون في آن اليقين بالخلاف أمر موجب لليقين السابق لولا اليقين، ضرورة أنه لا يوجد في ذلك الآن هذا الشئ.
مثلا إذا قطع المكلف بحدوث البول، فلا شك أنه ليس هنا ما يوجب اليقين بالطهارة لولا هذا اليقين، إذ لا يتصور ذلك الشئ إلا الدليل، ومعلوم [أنه] (1) لا يوجب الحكم بالطهارة في زمان اليقين بالبول لولا اليقين بالبول.
وكذا ورد في بعض الاخبار: " أن اليقين لا ينقض بالشك، بل الشك ينقض باليقين " (3) فمقتضى الفقرة الأخيرة - على ما قاله المحقق - هو أن يكون شئ يوجب الشك لولا اليقين، وهو كما ترى.
فإن قلت: إن المراد باليقين في قوله: " أن يكون شئ يوجب اليقين لولا الشك " هو المتيقن السابق، أو الآثار المترتبة على اليقين السابق، ولا شك أن الدليل الدال بعمومه على استمرار الحكم إلى حدوث ما جعل مزيلا يشمل ثبوت الحكم في هذا الآن لولا الشك، فالمقتضي لثبوت الحكم في الآن الثاني
Halaman 175
Masukkan nombor halaman antara 1 - 291