Hasyiah Atas Qawanin
حاشية على القوانين
Penyiasat
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hasyiah Atas Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Penyiasat
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
الطهارة وشك في الحدث " بعد كلام له في تقرير الاستصحاب - ما هذا لفظه:
" ثم لا يخفى أن الظن الحاصل بالاستصحاب - في من تيقن الطهارة وشك في الحدث - لا يبقى على نهج واحد، بل يضعف بطول المدة شيئا فشيئا، بل قد يزول الرجحان ويتساوى الطرفان، بل ربما يصير الطرف الراجح مرجوحا - كما إذا توضأ عند الصبح مثلا وذهل عن التحفظ، ثم شك عند الغروب في صدور الحدث منه، ولم يكن من عادته البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت - والحاصل: أن المدار على الظن، فما دام باقيا فالعمل عليه وإن هذا ، ثم قال: " وقد ذكر العلامة في المنتهى: أن من ظن الحدث وتيقن الطهارة لا يلتفت، لان الظن إنما يعتبر مع اعتبار الشارع له، ولان في ذلك رجوعا عن المتيقن إلى المظنون " (1)، انتهى.
ثم قال: " وفيه نظر يعلم به المتأمل في مما تلوناه " (2)، انتهى.
أقول: ولعل نظر العلامة إلى الأخبار الواردة في من تيقن الطهارة ولم يتيقن الحدث، فإنها عامة للشاك والظان، وليس مدرك المسألة منحصرا في الاستصحاب المفيد للوصف، فإن من مداركها قوله عليه السلام في موثقة بكير بن أعين: " إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوء حتى تستيقن أنك قد أحدثت " (3) وغيرها من الاخبار.
هذا، ومما يؤيد ذلك: أن العلامة في المنتهى قد استدل أولا على أن من ظن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، بالاخبار مثل صحيحة زرارة
Halaman 30
Masukkan nombor halaman antara 1 - 291