Hasyiah Atas Qawanin
حاشية على القوانين
Penyiasat
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hasyiah Atas Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Penyiasat
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
اللهم إلا أن يمنع صدق اسم الاستصحاب عليه في الاصطلاح وإن أطلق عليه لغة، فان القدر المتيقن من المعنى المنقول إليه هو " إثبات ما ثبت في السابق، في اللاحق " ويعبر عنه بالابقاء، لا " إثبات مطلق ما ثبت في زمان، في زمان آخر " وكما أن الأوضاع الأولية توقيفية، فكذلك الأوضاع الثانوية يقتصر فيها على القدر المتيقن.
مضافا إلى أنه يمكن إدعاء العلم بعدم كونه استصحابا في الاصطلاح من جهة تبادر الغير وصحة السلب، فتأمل.
والأولى في تعريف الاستصحاب، أن يقال: إنه إبقاء ما ثبت في زمان في ما بعده مع عدم الدليل.
والقيد الأخير للتنبيه على أن عدم الدليل مأخوذ في مفهوم الاستصحاب، كما صرحوا به، لا أنه معتبر في اعتباره، كما يظهر من بعض (1) حيث عده من شروط العمل بالاستصحاب، إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا.
ثم، إن المراد بالدليل المعتبر عدمه في الاستصحاب، هو مطلق ما يزيل الشك في مرحلة المواقع أو الظاهر " ولو كان استصحابا آخر، فعند تعارض استصحابين يكون أحدهما - باعتبار مستصحبه - رافعا للشك في الاخر ومزيلا له، لا يجري الاستصحاب المزال في الحقيقة، لا أنه يجري ولكنه يطرح لمكان المعارضة.
كما أن تقديم المزيل من جهة أنه سليم عن المعارض، لا لأنه أقوى من معارضه، فإذا غسل ثوب متنجس بالماء المستصحب الطهارة، أو لاقى ثوب طاهر للماء المستصحب النجاسة، فلا يجري استصحاب نجاسة الثوب في
Halaman 27
Masukkan nombor halaman antara 1 - 291