338

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Hanbali
ومن تركَها جحودًا ولو جهلًا وعُرِّفَ وأصرَّ: كفرَ، وكذا تهاونًا أو كسلًا إذا دعاه إمامٌ أو نائبُه (١) لفعلها وأبى، حتى تضايق وقتُ التي بعدَها، ويستتابان ثلاثةَ أيام، فإن تابا بفعلها، وإلا ضُرِبت عنقهما، وكذا تركُ ركنٍ، أو شرطٍ يعتقدُ وجوبَه.
ــ
أو حبس، أو نحوه مما تقدم.
* قوله: (ومن تركها. . . إلخ) الترك ليس بقيد، بل هو جَرْيٌ على الغالب؛ لأن (٢) من جحد شيئًا تركه، وإنما ذكره ليصح العطف في: "وكذا تهاونًا. . . إلخ".
* * *

(١) سقط من: م".
(٢) في "أ": "فإن".

1 / 212