335

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Hanbali
وإذا صلَّى أو أذن ولو في غيرِ وقتِه كافرٌ: يصحُّ إسلامُه حُكم به، ولا تصح صلاتهُ ظاهرًا. . . . . .
ــ
هو كذلك (١)؟.
* قوله: (يصح إسلامه) احترازًا (٢) عمن دون التمييز، ولا يصح أن يقال: إنه احتراز عن نحو العيسوي (٣)، وإلا لكان حق (٤) العبارة أن يقال: يصح إسلامه بذلك، فتأمل!.
* قوله: (ولا تصح صلاته ظاهرًا) قال في المغني (٥): "قال أصحابنا يحكم بإسلام الكافر بالصلاة، سواء كان في دار الإسلام، أو دار الحرب، وسواء صلَّى جماعة، أو فرادى، فإن أقام بعد ذلك على الإسلام فلا كلام، وإن لم يقِم عليه فهو مرتد، تجري عليه أحكام المرقدين، وإن مات قبل ظهور ما ينافي الإسلام فهو مسلم، ترِثه ورثته المسلمون دون الكافر"، إلى أن قال: "وأما صلاته في نفسه فأمر بينه وبين اللَّه -تعالى-، فإن عُلم أنه كان قد أسلم، ثم توضأ وصلَّى بنية صحيحة فصلاته صحيحة، وإن لم يكن كذلك فعليه الإعادة؛ لأن الوضوء لا يصح من كافر،

(١) قال الشيخ عثمان في حاشيته (١/ ١٣٦): "قوله: (مع ضيقه) يعنى: ولو نام قبل دخول الوقت".
(٢) في "ج" و"د": "احتراز".
(٣) العيسوية: فرقة من اليهود أصحاب أبي عيسى أسحاق بن يعقوب الأصفهاني، وهم يقولون بنبوة عيسى ﵇ إلى بني إسرائيل خاصة، وبنبوة محمد ﷺ إلى بني إسماعيل فقط وليس إلى الناس كافة.
انظر: الملل والنحل (١/ ٢١٥)، فواتح الرحموت (٢/ ٥٥).
(٤) في "أ": "من".
(٥) المغني (٣/ ٣٥، ٣٧).

1 / 209