323

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Hanbali
وتجلسُ العددَ به من ذكرتْه ونسيت الوقتَ، وغالبُ الحيض من نسيتْهُمَا من أولِ كلِّ مدةٍ عُلم الحيضُ فيها وضاعَ موضعُه كنصفِ الشهرِ الثانِي، وإن جهلتْ. . . . . .
ــ
عشر أو أحد عشر يومًا، وهي لا تصلح (١) طُهرًا؛ لأنها نقصت عن أقلِّه، وهو الثلاثة عشر.
* قوله: (وتجلس العدد به)؛ أيْ: بالشهر؛ أيْ: شهرها.
* قوله: (من ذكرته) الأولى: إن ذكرته.
* قوله: (ونسيت الوقت) فإن كانت أيامها نصف الوقت فأقل، فليس لها حيض بيقين، وإن زادت على النصف، مثل أن تعلم أن حيضها ستة أيام من العشر الأول، ضُم الزائد، وهو يوم إلى مثله مما قبله، وهو يوم، فيكونان حيضًا بيقين، والأربعة أيام الباقية حيض مشكوك فيه.
وإن قالت: حيضي سبعة أيام من العشر، فقد زادت يومين على نصف الوقت، فتضيفهما إلى يومين قبلهما، فيصير لها أربعة أيام حيضًا بيقين (٢)، من أول الرابع إلى آخر السابع، ويبقى لها ثلاثة أيام مشكوك فيها، وإن شئت أسقطت الزائد عن أيامها من آخر المدة، ومثله من أولها.
* قوله: (من نسيتهما)؛ أيْ: نسيت الوقت والعدد، والأولى أن قوله: "من أول كل مدة" متعلق بالصورتين.
* قوله: (وإن جهلت)؛ أيْ: جهلت المدة التي وقع الحيض فيها.

(١) في "ج" و"د": "لا تصح".
(٢) في "ب" و"ج" و"د": "يقينًا".

1 / 195