299

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Hanbali
أو هما عجزًا، وإن لم تزل النجاسةُ إلا بملحٍ أو نحوه مع الماءِ لم يَجِبْ، ويحرُمُ استعمالُ مطعومٍ في إزالتِها.
ــ
* قوله: (عجزًا) ظاهر كلام الشارح (١) فيما سيأتي أن قوله: "عجزًا" هنا راجع لِلَّون، أو الريح (٢) انفرادًا، واجتماعًا، وتبعه شيخنا في الحاشية (٣).
* قوله: (لم يجب) بل هو حسن، على ما في الإقناع (٤).
* قوله: (يغسل عدد ما بقي بعدها).
قال شيخنا في الحاشية (٥): "والظاهر أن ما تنجس بالغسلة السابعة؛ أيْ: إذا انفصلت متغيرة، أو غير متغيرة، لكن عن محل لم يحكم بطهارته، يغسل حتى ينقَّى بغير عدد، كالمحل الأول"، انتهى.
قال في تعليله: "لأن المنفصل بعض المتصل".
أقول: هذه العلة منقوضة بمسألة المجد التي نقلها في الحاشية (٦)، وهي ما لو انفصل من نجاسة الأرض إلى ثوب، أو بدن فإن المجد قال: "إن وقع ذلك أوْجَبْنا غسله سبعًا، وإن لم يجب فيه ذلك، ما دام على المحل الأول" (٧) (٨)،

(١) شرح المصنف (١/ ٤٤٧، ٤٥٠).
(٢) سقط من: "أ".
(٣) حاشية المنتهى (ق ٢٨/ أ)، وسيأتي ذلك ص (١٧٣).
(٤) الإقناع (١/ ٨٩، ٩٠).
(٥) حاشية المنتهى (ق ٢٧/ ب).
(٦) حاشية المنتهى (ق ٢٧/ ب).
(٧) في "أ": "أول".
(٨) انظر: الفروع (١/ ٢٣٨)، الإنصاف (٢/ ٢٩٠).

1 / 171