289

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Hanbali
فلا يكفي أحدهما، ولا أحدُ الحدثين عن الآخرِ، وإن نواهما أو أحدَ أسبابِ أحدِهما أجزأ عن الجميع.
ــ
"وقياس النية التسمية"، لكن عبارة الشارح -يعني صاحب الشرح الكبير (١) - "التسمية واجبة في طهارة (٢) الحدث كلها الغسل، والوضوء، والتيمم" فهذا ربما (٣) يؤخذ منه أنها لا تجب في تيمم نجاسة، انتهى، فليراجع (٤)!.
* قوله: (عن الآخر) وهل إذا تيمم للحدثَين معًا يسقط الترتيب والموالاة؟
قال شيخنا (٥): "لم أر من تعرض لذلك، وظاهر التعليل الذي اقتضاه التشبيه، أنهما لا يسقطان؛ لأنهم قالوا: إذا اندرج الأصغر في الأكبر سقط الترتيب، والموالاة كالعمرة في الحج، فيقتضي أنهما إنما سقطا لكون الغسل أكثر أفعالًا من الوضوء، وههنا فِعلاهما متساويان".
وبخطه: وكذا لو كان التيمم عن جرح في عضو من أعضائه، فلا بد أن ينوي التيمم عن غسل ذلك العضو.
* قوله: (أو أحدِ أسباب أحدِهما) لعله لا على أن لا يستبيح به غيره، على قياس ما سبق في الوضوء.
* قوله: (أجزأ عن الجميع) جَعْلُه ذلك جوابًا؛ لـ"إن" التي من جملة شرطها

(١) الشرح الكبير (١/ ٢٧٤).
(٢) في "أ": "طهارات".
(٣) سقط من: "ب".
(٤) قال الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق ٢٦/ ب) على قوله: (وتسمية فيه كوضوء. . .): "وظاهره ولو كان التيمم عن نجاسة ببدن".
(٥) حاشية المنتهى (ق ٢٦/ ب).

1 / 161