261

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Hanbali
ثم لغسلِ ميتٍ، ثم لعيدٍ في يومها لحاضرها -إن صلى، ولو
منفردًا-، ولكسوفٍ، واستسقاءٍ، ولجنونٍ، وإغماءً -لا احتلامَ فيهما-. . . . . .
ــ
عبارة الإقناع (١): "والأفضل عند مضيِّه إليها عن جماع" ويمكن توجيهه، بأن اجتماع الأمرين أفضل على الاطلاق، وعند مضيٍّ دون جماع أفضل من التبكير، وعن جماع ولو مع التبكير، أفضل من كونه لا عن جماع، والمص لم يتعرض للمرتبة التي في الإقناع، كما أن صاحب الإقناع لم يتعرض لما دونها، وهما المسألتان المذكورتان في المتن.
* قوله: (ثم لغسل ميت) مسلم، أو كافر؛ أيْ: لحصوله، لا لإرادته.
* قوله: (لحاضرها) ظاهره أنه لا يتقيد بالذكر، كغسل الجمعة، وعبر في الإقناع (٢) "بحاضرها" في الموضعين، ثم أعقبه في الجمعة بقوله: "لا لامرأة" وأبقى الثاني على إطلاقه، فليحرر (٣)!.
* قوله: (ولو منفردًا) إن قيل: كيف تصح صلاته منفردًا ومن شرط العيد العدد؟ قيل: محل ذلك في الصلاة التي يسقط بها فرص الكفاية، لا مطلقًا.
* قوله: (لا احتلام فيهما): أيْ: لا إنزال باحتلام، والمراد ما (٤) لم يوجد فيهما موجب للغسل.

(١) الإقناع (١/ ٧٠).
(٢) الإقناع (١/ ٧٠).
(٣) قال الشيخ منصور في حاشية الإقناع (ق ١٦/ ب): "قوله: (وعيد في يومها لحاضرها) ظاهره لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، بخلاف غسل الجمعة، فإنه كغيره، فخصَّه بالذكر".
(٤) "ما" سقط من: "ج" و"د".

1 / 133