237

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Penyiasat

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Hanbali
من سبيل إلى ما يلحقه حكم التطهير، ولو بظهور مقعدة عُلِم بللها، لا يسير نجس من أحد فرجَي خنثى مشكل غير بول وغائط.
ومتى استُد المخرج، وانفتح غيره، ولو أسفل المعدة لم يثبت له حكم المعتاد. . . . . .
ــ
نجاسة (١). وظاهر كلامهم لا فرق بين كون طرفه خارجًا أم لا، وعلم من قوله (٢): "ووجهه. . . إلخ" أنه لو احتشى في دبره، أنه ينتقض (٣) مطلقًا؛ لأنه جوف، وسوى بينهما في الإقناع (٤)، فقال بالنقض بخروج المتحشي فيهما (٥) ابتلَّ أم لا.
* قوله: (من سبيل) متعلق بقوله: "الخارج".
* قوله: (علِم بللها)؛ أيْ: فإنه ينتقض (٦)، وإن لم يعلم فلا.
* قوله: (لا يسير نجس) يجوز أن تكون "لا" بمعنى "غير" ظهر إعرابها فيما بعدها، فيقرأ: ["يسير نجس" بالرفع، ويجوز أن تكون عاطفة على قوله: "نادرًا" فيقرأ قوله: "يسير نجس"] (٧) بالنصب مع الإضافة، فتأمل!.
* قوله: (لم يثبت حكم المعتاد)؛ أيْ: والأحكام ثابتة للأصلي، كما صرح

(١) انظر: شرح المصنف (١/ ٣٣٧).
(٢) أيْ: قول المصنف في شرحه (١/ ٣٣٧): "ووجهه: أنه ليس بين المثانة. . . ".
(٣) في "أ" و"ب": "ينقض".
(٤) الإقناع (١/ ٢٨، ٥٧).
(٥) سقط من: "أ".
(٦) في "أ" و"ب": "ينقض".
(٧) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".

1 / 109