229

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Penyiasat

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Hanbali
بشرط: تقدم كمال طهارة بماء، ولو مسح فيها على حائل، أو تيمم لجرح، أو كان حدثه دائمًا، ويكفي من خاف نزع جبيرة لم يتقدمها طهارة، تيممٌ، فلو عمَّت محله مسحها بالماء.
وستر محل فرض، ولو بمخرَّق، أو مفتَّق، وبنضم بلُبسه، أو يبدو بعضه، لولا شَدُّه، أو شرجه، وثبوته بنفسه، أو بنعلين إلى خلعهما.
ــ
فعل أعاد مطلقًا، انتهى حاشية شيخنا (١).
* قوله: (بشرطه) متعلق بقوله: (ويصح المسح على خف. . . إلخ)، [وهذا الشرط عام] (٢).
* قوله: (بماء)؛ أيْ: كلًّا، أو بعضًا.
* قوله: (محله)؛ أيْ: محل التيمم، [بأن كانت في جميع الوجه واليدين.
* وقوله: (مسحهما)؛ أيْ: الجبيرة بالماء؛ لأن كلًّا من التيمم] (٣)، والمسح بدل على الغسل، فإذا تعذر أحدهما رجع إلى الآخر.
* قوله: (وستر) عطف على قوله: (تقدم)، وهذا خاص بالخفَّين، بخلاف الأول، وهو ثاني الشروط.
* قوله: (لولا شده)؛ أيْ: بالخيط ونحوه.
* قوله: (أو شرجه)؛ أيْ: بالعرا، والإزار.
* قوله: (وثبوته بنفسه) وهو ثالث الشروط.

(١) حاشية المنتهى (ق ١٧/ ب).
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".

1 / 101