214

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Penyiasat

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Hanbali
١ - فصل
وصفة الوضوء: أن ينوي، ثم يسمي، ويغسل كفيه ثلاثًا، ثم يتمضمض، ثم يستنشق ثلاثًا ثلاثًا، ومن غَرفة أفضل، ويصح أن يسميا فرضين.
ــ
فصل في صفة الوضوء
* قوله: (وصفة الوضوء) قال شيخنا: من إضافة العام إلى الخاص، كشجر أراك.
* قوله: (ثم يسمي) ليس التراخي مطلقًا معتبرًا، إذ التراخي المطلق يصدق بما تفوت به الموالاة، وأما الترتيب الذي يقتضي الموالاة فهو معتبر، فهي هنا أولى من الفاء، ولذا عبر في جانب الغسل بالواو، إذ الموالاة ليست معتبرة هناك، وكذا الترتيب بين الأعضاء، لأن البدن كله بمنزلة عضو.
* قوله: (ويصح أن يسمَّيَا فرضَين) لعله إنما قال: "ويصح. . . إلخ" ولم يقل ويسمَّيَان (١) فرضَين، مع أن الصحيح من المذهب أن الفرض والواجب بمعنى واحد (٢)؛ لئلا يتوهم أن من الأصحاب من سماهما بذلك، قال شيخنا: ولم أر من صرح بذلك، فليراجع!.
انظر هذا مع قول صاحب المبدع (٣)، والمذهب (٤)، أنهما يسمَّيَان فرضًا،

(١) في "ب" و"د": "ويسمَّيَا".
(٢) انظر: المسودة ص (٥٠)، التحبير شرح التحرير (٢/ ٨٣٥، ٨٣٦).
(٣) المبدع (١/ ١٢١).
(٤) سقط من: "أ".

1 / 86