203

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Hanbali
وتجب التسمية، وتسقط سهوًا، كفي غسل. . . . . .
ــ
قال ابن الجوزي (١) (٢): لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة بل يستحب، قال الشيخ تقي الدين (٣): وهو لفظي، قال:
في الفروع (٤): ويتوجه قياس المذهب بدخول الوقت، ويتوجه مثله في غسل.
* قوله: (وتجب التسمية)؛ أيْ: في كل من الوضوء، والغسل، والتيمم على ما صرح به في الشرح الكبير (٥)، ونقله عنه شيخنا في حاشية الإقناع (٦)، فتنبه له!.
* قوله: (وتسقط سهوًا) يطلب الفرق بين ما هنا، وما في الصيد حيث قالوا: لا تسقط سهوًا، فليحرر!.
ثم ظهر لي الفرق بعد برهة، وهو أنها معتبرة هناك، شرطًا للحل، والشرط لا يسقط سهوًا كما لا يسقط عمدًا، وهنا اعتبروها واجبة، لا فرضًا ولا شرطًا، والواجب يسقط بالسهو، فكل منهما جارٍ على القاعدة فيه.
يحتاج إلى الفرق بين ما في الذكاة، وما في الصيد، فإنها شرط فيهما، ومع

(١) هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي، البكري، جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي، المحدث، الحافظ، المفسر، الفقيه، الواعظ، برع في العلوم، وتفرد بالمنظوم والمنثور، من كتبه: "زاد المسير في علم التفسير"، و"الموضوعات"، و"مناقب الإمام أحمد"، مات ببغداد سنة (٥٩٧ هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (١/ ٣٩٩)، المقصد الأرشد (٢/ ١٩٣)، المنهج الأحمد (٤/ ١١).
(٢) نقله في الفروع (١/ ١٥٧)، والإنصاف (٢/ ٥).
(٣) الاختيارات ص (١١)، وانظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٦٧، ٣٧٠).
(٤) الفروع (١/ ١٥٧).
(٥) الشرح الكبير (١/ ٢٧٤).
(٦) حاشية الإقناع (ق ١٨/ أ).

1 / 75