194

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Penyiasat

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Hanbali
وزمنُ صِغر أفضل، وكُرِه في سابع، ومن ولادة إليه.
وسُن استحداد، وحَفُّ شارب، وتقليم ظفر، ونَتْفُ إِبْط.
ــ
الباسور، وقد يفرق: بأن قطع الباسور للتداوي، وهو غير واجب، ولو ظن نفعه فهو جائز عند الأمن، وبالخوف انتفى المبيح فثبت الحظر، والختان واجب عند الأمن، وعند الخوف انتفى الوجوب، فثبتت الإباحة. [هذا ما ظهر فليحرر] (١).
* قوله: (وزمنُ صِغر أفضل) هذا ينبغي أن يزاد على المواضع الثلاث، التي المسنون فيها أفضل من الواجب، وقد نظمها السيوطي (٢) فقال (٣):
الفرض أفضل من تطوع عابد ... حتى ولو قد جاء منه بأكثر
إلا التطهر قبل وقت وابتداء ... بالسلام (٤) كذاك إبراء المعسر
وزدت ما هنا في بيت فقلت:
وكذا ختان المرء قبل بلوغه ... تمم به عقد الإمام المكثر

(١) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".
(٢) هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، جلال الدين السيوطي، الشافعي، كان إمامًا مجتهدًا، برز في جميع الفنون، وصنف التصانيف الكثيرة في جميع الفنون، من كتبه: "الدر المنثور" في التفسير، و"الإتقان في علوم القرآن"، و"بغية الوعاة"، و"طبقات الحفاظ"، مات سنة (٩١١ هـ).
انظر: شذرات الذهب (١٠/ ٧٥)، البدر الطالع (١/ ٣٢٨)، الأعلام (٣/ ٣٠١).
(٣) انظر: الأشباه والنظائر ص (٢٧٥).
(٤) في "أ" و"ب": "للسلام".

1 / 66