187

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Penyiasat

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Hanbali
خشونة المحل كما كان، وظنه كاف.
وحرم بروث، وعظم، وطعام، ولو لبهيمة، وذي حرمة، ومتصل بحيوان.
ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعُمُّ كل مسحة المحل، فإن لم ينَقِّ زاد، وسن قطعه على وتر، وبجب لكل خارج إلا الريح، والطاهر وغير الملوث، ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله.
ــ
أيْ: والانقاء بماء، عود خشونة المحل. . . إلخ، أو أنه تعريف لنفس الاستنجاء والاستجمار لكن بالأثر، غير أنه يكون مكررًا مع ما قدمه أول الباب (١)، وقد يقال ذاك مشترك وهذا مفصول.
[ثم كتب المحشِّي ما نصه] (٢): لو قال عود المحل كما كان، لكان أوضح في جانب المرأة، والصغير، نبَّه على ذلك في المبدع (٣)، وهو ظاهر.
* * *

(١) ص (٤٧)، في قوله: "الاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه".
(٢) ما بين المعكوفتين في "أ": "بخطه".
(٣) المبدع (١/ ٩٤، ٩٥).

1 / 59