175

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Penyiasat

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Hanbali
٣ - باب
الاستنجاء: إزالة خارج من سبيل بماء، أو حجر، ونحوه.
ــ
باب الاستنجاء
* قوله: (من سبيل) متعلق بكل من "خارج"، و"إزالة"، استعمالًا (١) لـ "من" في حقيقتها ومجازها؛ أيْ: إزالة خارج من سبيل عنه فلا اعتراض، بأن التعريف غير مانع؛ لأنه يدخل فيه ما لو أزال عن الأرض مثلًا خارجًا من سبيل.
[ثم كتب ما نصه] (٢): انظر: هل المراد بالسبيل خصوصه، أو المراد وما يلحق به في وجوب الغسل من الخارج، كالمنفتح عند انسداد أسفل المعدة أو فوقها؟ الذي يفهم من قول شيخنا في شرحه (٣) "من سبيل أصلي" إخراج مثل ذلك، وأنه لا يسمى استنجاء، بل إزالة نجاسة.
* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: نحو الداخل، لا نحو الخلاء [فراجع هامثس الحاشية (٤)] (٥).

(١) في "ب": "استعمال".
(٢) ما بين المعكوفتين في "أ": "وبخطه".
(٣) شرح منصور (١/ ٢٨).
(٤) حاشية المنتهى (ق ٩/ ب).
(٥) ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".

1 / 47