166

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Penyiasat

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Hanbali
ولو زاد عدد الطهور المباح ويتيمم بلا إعدام، ولا يعيد الصلاة لو علمه بعد، ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله، ويلزمه التحري لحاجة شرب وأكل لا غسل فمه.
وبطاهر أمكن جعله طهورًا به أو لا يتوضأ مرة من ذا غُرفة ومن ذا غُرفة، ويصلي صلاة ويصح ذلك ولو مع طهور بيقين.
وثياب طاهرة مباحة بنجسة أو محرمة ولا طاهر مباح بيقين، فإن علم عدد نجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة وزاد صلاة، وإلا فحتى يتيقن صحتها، وكذا أمكنة ضيقة.
ــ
* قوله: (وبطاهر)؛ أيْ: وإن اشتبه طهور بطاهر. .، إلخ.
* قوله: (يتوضأ مرة من ذا غرفة ومن ذا غرفة) ويجوز، ويصح أن يتوضأ وضوءين كاملين، بنية واحدة مع قرب زمنيهما، وهذا غير القول الثاني (١)؛ لأنه عليه يتوضأ وضوءَين (٢) بنيتَين، فتكون النية الثانية مشكوكًا، فيها هل هي بعد الرفع، أو لا.
* قوله: (ولا طاهر مباح بيقين)؛ أيْ: ولا يمكن تطهير ما يصلي فيه.
* قوله: (وإلا. . . إِلخ)؛ أيْ: وإلا يعلم عدد النجسة، أو المحرمة.
* قوله: (وكذا أمكنة).
* فائدة: قال في التصريح (٣)،. . . . . .

(١) انظر: الفروع (١/ ٩٥)، الإنصاف (١/ ١٣٧، ١٣٨).
(٢) سقط من: "أ".
(٣) التصريح شرح التوضيح (٢/ ٣١٩).

1 / 38