162

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Penyiasat

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Hanbali
وتسعة وثمانون وسبعا رطل حلبي وما وافقه، وثمانون وسبعان ونصف سبع رطل قدسي وما وافقه تقريبًا فلا يضر نقصر يسير.
ومساحتهما مربعًا: ذراع وربع طولًا، وعرضًا، وعمقًا، بذراع اليد، ومدوَّرًا: ذراع طولًا، وذراعان.
المنقح (١) والصواب: "ونصف (٢) عمقًا، حررت ذلك فيسع كل قيراط (٣) عشرة أرطال، وثلثَي رطل عراقي".
ــ
* قوله: (حلبي وما وافقه) كالبيروتي.
* قوله: (قدسي وما وافقه) كالنابلسي والحمصي
* قوله: (فلا يضر نقص يسير) كرطل عراقي أو رطلَين.
* قوله: (حررت ذلك)؛ أيْ: المربع، وإن كان ظاهر كلام المنقح (٤) أن اسم الإشارة راجع للمدور، لكنه لا يأتي فيه هذا التحرير.
ولشيخنا الشيخ عبد الرحمن هنا (٥) بهامش نسخته من التنقيح، كلام في تصحيح

(١) التنقيح ص (٢٣).
(٢) بعده فى "م": "ذراع".
(٣) القيراط: معيار في الوزن والمساحة، يختلف باختلاف الأزمنة، وهو اليوم في الوزن (٤) قمحات؛ أيْ: ما يساوي (٠.٢٤٨) من الغرام، وفي الذهب خاصة (٣) قمحات؛ أيْ: ما يساوي (٠.٢١٢٠) من الغرام؛ وفي القياس جزء من أربعة وعشرين، ومن الفدان يساوي خمسة وسبعين ومئة متر.
انظر: المعجم الوسيط (٢/ ٧٢٧)؛ معجم لغة الفقهاء ص (٤٤٩).
(٤) التنقيح ص (٢٢).
(٥) سقط من: "أ".

1 / 34