159

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Penyiasat

أطروحتا دكتوراة للمحققَيْن

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Genre-genre

فإن كثر فبزوال تغيره بنفسه، أو بإضافة كثير، أو بنزح يبقى بعده كثير. والمنزوح طهور بشرطه، وإلا، أو كان كثيرًا مجتمعًا من متنجس يسير، فبإضافة كثير مع زوال تغيره، ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت. ــ * قوله: (والمنزوح طهور بشرطه) وشرطه: أن لا يكون متغيرًا، وأن يبلغ حدًّا يدفع به النجاسة عن نفسه، كذا قال الشارح (١). وقال في الإنصاف (٢): "وشرطه أن لا يكون متغيرًا، وأن لا تكون عين النجاسة فيه"، فاشترط عدم التغير كالشارح، إلا أنه لم يشرط الكثرة. ويبقى الكلام في المنزوح به، ومقتضى القول بطهورية ما فيه الحكم بطهارته على كلام ابن قندس (٣)، القائل بأن المراد بالمنزوح النزحة الأخيرة، التي دون القُلَّتين، ولم تضف إلى ما قبلها، فإن الدلو لو كان نجسًا، لتنجس الماء القليل بمجرد ملاقاته، وأما البكرة فيجب تطهيرها، وكذا الحبل، إلا رأسه إذا كان داخلًا في الدلو الذي حكم بطهارة ما فيه على ما فيه، فليحرر!، فإني لم أر فيها ثقلًا. * قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يكن الماء الذي تغير بالنجاسة المذكورة كثيرًا. * قوله: (ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت)؛ أيْ: يعفى عنه فقط، لا أنه محكوم بطهارته، فلو وضع فيها مائع، حكمنا بنجاسته للملاقاة، بخلاف الماء اليسير فلا ينجس؛ لأنه وارد بمحل التطهير، فإذا انفصل غير متغير فهو طاهر.

(١) شرح المصنف (١/ ١٨٢). (٢) الإنصاف (١/ ١١٢، ١١٣). (٣) حواشي ابن قندس على الفروع (ق ٧/ ب).

1 / 31