144

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Penyiasat

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Hanbali
١ - باب
المياه ثلاثة: طهور يرفع الحدث. . . . . .
ــ
باب المياه
* قوله: (المياه ثلاثة)؛ أي: المياه وإن كثرت أنواعها، ترجع إلى ثلاثة، فليس من استعمال جمع الكثرة (١) في موضع جمع القلة، كما قد يتوهم، فتدبر!.
* قوله: (يرفع الحدث) هذا من قبيل التصديق (٢)، وكان حقه أن يسبق بالتصور (٣)؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكنه قدم هنا التصديق لكونه هو المقصود بالذات، ولا يقال: المقصود بالذات هو الصلاة؛ لأنَّا نقول: الشيء قد يكون له اعتباران، فباعتبار أحدهما يكون مقصودًا لذاته، وبالاعتبار الثاني ككونه شرطًا هنا يكون مقصودًا لغيره، فتدبر!.
* وقوله: (يرفع) المقام يفيد الحصر؛ أيْ: لا يرفعه غيره.

(١) في "ج" و"د": "الكثير".
(٢) التصديق: نسبة حكمية بين الحقائق بالإيجاب أو السلب، وقيل: إسناد أمر إلى آخر إيجابًا أو سلبًا، كقولنا: العلم حسن، أو ليس بقبيح.
انظر: شرح مختصر الروضة (١/ ١٧١)، التعريفات للجرجاني ص (٥٢).
(٣) التصور: إدراك الماهية، من غير حكم عليها بنفي أو إثبات، وهو حصول صورة الشيء في الذهن ومع الحكم يسمى تصديقًا.
انظر: التحبير شرح التحرير (١/ ٢١٤)، التعريفات للجرجاني ص (٥٢).

1 / 16