...............................................................................................
ــ
الخير يعطه ومن يتوق الشر يوقه". وقال ﷺ: "اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم، لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فيغلب جهلكم عليكم"، قوله: " وعلى آله وأصحابه " كذا في النسخ والظاهر أن المصنف سقط من قلمه: "ﷺ" فتوهم ذكره فعطف عليه أو من الناسخ الأول، والصلاة هنا هي: المأمور بها في خبر: أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي؟ فقال: "قولوا اللهم صل على محمد" الخ. لا مطلق الصلاة، والفرق بينهما أن مطلق الصلاة معناه الرحمة، والصلاة المأمور بها: معناها طلب الرحمة؛ لأنها من مخلوق فيلاحظ كونها مأمورا بها ليحصل بها امتثال الأمر فتكون أتم من غيرها. وقيل: معناها العطف وهي فرض في العمر مرة واحدة، وتقوم مقامها الصلاة الواقعة في مكتوبة أو غيرها بعد البلوغ، وتجب كلما ذكر على أحد قولين، وتسن في كل تشهد أخير من الفرض وفي كل تشهد نفل إلا في سنة الظهر القبلية، والجمعة القبلية والبعدية، وتندب في أوقات الإمكان، وتحرم على الحرام، وتكره عند فتح التاجر متاعه، ولا يكره أفرادها عن السلام على الأصح عندنا، وهذا الخلاف في حق نبينا ﷺ. أما في حق غيره من الأنبياء فلا خلاف في عدم كراهة الأفراد لأحد من العلماء ذكره الحموي محشي "الإشباه". وظاهر ما في "النهاية" من كتاب الصلاة أنه لا يجب "السلام"؛ لأنه جعل الوجوب قول الشافعي: وأما قوله تعالى: ﴿وَسَلِّمُوا﴾ فالمراد منه سلموا لقضائه، كذا في مبسوط شيخ الإسلام، والظاهر أن ذكر الآل والأصحاب مندوب. أما الأصحاب فظاهر؛ لأنهم سلفنا وقد أمرنا بالترضي عنهم ونهينا عن لعنهم، وأما الآل فلقوله ﷺ: "لا تصلوا علي الصلاة البتراء" قالوا: وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟. قال: "تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد"، ذكره الفاسي وغيره، والمراد بالآل: هنا سائر أمة الإجابة مطلقا، وقوله ﷺ: "آل محمد كل تقي"، حمل على التقوى من الشرك؛ لأن المقام للدعاء، ونقل اللفاني في شرح جوهرته أنه يطلق على مؤمني بني هاشم أشراف، والواحد: شريف كما هو مصطلح السلف، وإنما حدث تخصيص الشريف بولد الحسن والحسين مصر خاصة في عهد الفاطميين. قال: ويجب إكرام الأشراف ولو تحقق فسقهم؛ لأن فرع الشجرة منها ولو مال. وقوله: وأصحابه جمع صاحب بمعنى صحابي لأن فاعلا يجمع على أفعال صرح به سيبويه، ومثله بصاحب وأصحاب وارتضاه الزمخشري والرضي وأبو حيان وهو عند جمهور الأصوليين من طالت صحبته متبعا مدة يثبت معها إطلاق صاحب فلان عرفا بلا تحديد في الأصح، ولذا صح نفيه عن الوافد اتفاقا إذ يقال ليس صحابيا بل وفد وارتحل من ساعته، وقيل: لا يشترط. قال في التحرير: وينبني عليه ثبوت عدالة غير الملازم فلا يحتاج إلى التزكية أو يحتاج، وعلى هذا المذهب جرى الحنفية
1 / 12