Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Penerbit
دار الكتاب الإسلامي
Nombor Edisi
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genre-genre
( قوله: وقضيته عدم الصحة) سيأتي في كلام الشارح أن الأوجه صحته
[الباب الثالث في أحكام التيمم وهي ثلاثة]
[الحكم الأول مبطلات التيمم]
(الباب الثالث في أحكام التيمم) (قوله: قبل شروعه في الصلاة) ولو في أثناء تكبيرة الإحرام صرح الرافعي به في كلامه على نية التحرم (قوله: وكذا توهمه) إن بقي من الوقت ما لو سعى إلى ذلك أمكنه التطهر به والصلاة في الوقت (قوله: وهو ما يرى نصف النهار. إلخ) أو أوله أو آخره
(قوله: عندي ماء لغائب أو ماء نجس أو مستعمل) أو ماء ورد (تنبيه)
لو رعف في الصلاة ووجد ما يكفي الدم فقط بطل تيممه قال شيخنا: كذا ذكره في العباب قال الوالد - رحمه الله تعالى -: ولا وجه لبطلان تيممه ويمكن الجواب عنه بأن يحمل ذلك على ما إذا كان كافيا للدم فقط في نفس الأمر وتردد هو في كونه فاضلا عنه أو لا فيبطل تيممه لذلك
(قوله: وصلاته تسقط بالتيمم) بأن كانت بمكان لا يندر فيه فقد الماء (قوله: لتلبسه بالمقصود. إلخ) ولأن إحباطها أشد من يسير غبن شرائه ويخالف الستر فإنه يجب قطعا إذ لم يأت ببدل
(قوله: وقطعها ليتوضأ أفضل) قال في التنقيح أو قلبها نفلا وقد يقال الأفضل قلبها نفلا فإن لم يفعل فالأفضل الخروج منها قال الأذرعي وكأنه أراد أن أصح الأوجه إما هذا أو هذا إلا أن ذلك مقالة واحدة ولم أر من رجح قلبها نفلا واعلم أيضا أن إطلاق القول بأن قطعها أفضل يفهم أنه لا فرق بين أن تكون في جماعة أو منفردا ويظهر أن يقال إن ابتدأها
Halaman 88