Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Penerbit
دار الكتاب الإسلامي
Nombor Edisi
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genre-genre
لكان بارتفاع الحدث عن وجهه مستعملا لكله فلا يجزئه عن غيره. (قوله وهو على الراجح ممنوع) قال شيخنا هو كما قال. (قوله وخرج بقوله من زيادته غالطا إلخ) قال في المجموع ولو نوى المحدث غسل أعضائه الأربعة عن الجنابة غالطا ظانا أنه جنب صح وضوءه. (قوله فلا يجزئه) هذا يدل على ضعف التعليل بكون الغسل أكمل من الوضوء
[فصل في سنن الوضوء]
(فصل)
.
(قوله ومن سننه السواك) قال في الطراز هي نحو خمسين (فائدة)
السواك مطهرة للفم مبيض للأسنان مطيب للنكهة يشد اللثة ويصفي الحلق ويفصح ويفطن ويقطع الرطوبة ويحد البصر ويبطئ بالشيب ويسوي الظهر ويرهب العدو ويهضم الطعام ويغذي الجائع ويضاعف الأجر ويرضي الرب ويذكر الشهادة عند الموت والله أعلم ويسهل خروج الروح وينمي الأموال ويخفف الصداع ويقوي القلب والمعدة وعصب العين. (قوله ولا يكره إلا للصائم إلخ) إنما كره إزالة الخلوف وجزم إزالة دم الشهيد لأن فيها تفويت فضيلة عليه لم يأذن فيها فليس هو نظير مسألتنا، وإنما نظير إزالة دم الشهيد أن يسوك إنسان صائما بغير إذنه ولا شك في تحريمه ونظير مسألة السواك في الشهيد أن يزيل الدم عن نفسه في مرض يغلب على ظنه الموت فيه بسبب القتال فتفويت المكلف الفضيلة عن نفسه جائز وتفويت غيره لها عليه لا يجوز إلا بإذنه ولأنه لم يعارض ذلك في دم الشهيد شيء عارضه في الصوم تأذيه هو وغيره برائحته فله إزالته لمعارضة هذا المعنى ويكره السواك أيضا لمن يخشى منه أن يدمي لثته وقد أقبل على الصلاة ولا ماء عنده. (قوله بعد الزوال) قال الأذرعي يظهر كراهته للصائم قبل الزوال إذا كان يدمي فمه لمرض في لثته ويخشى لفاطر منه ولغيره حيث لا يجد ماء يغسل به فمه بل لا يجوز إذا ضاق الوقت ولا ماء عنده إذا علم ذلك من عادته.
(فائدة)
وقع خلاف بين الشيخ تقي الدين بن الصلاح والشيخ عز الدين بن عبد السلام في أن رائحة المسك للخلوف هل هي في الآخرة فقط أم في الدنيا والآخرة، وصنف كل منهما في ذلك تصنيفا فقال ابن عبد السلام بالأول لما في رواية مسلم «لخلوف فم الصائم عند الله يوم القيامة » ، وقال ابن الصلاح بالثاني لحديث السمعاني ولقوله - عليه السلام - «لخلوف فم الصائم حين يخلف» روى هذه الرواية ابن حبان في صحيحه ويخلف بفتح الياء وضم اللام ج، وفي الإعجاز أنه لو لم يتفق له الفطر فأصبح صائما كره له السواك قبل الزوال وبعده وجزم به في الأنوار وقوله فقال ابن عبد السلام بالأول قال شيخنا أي فيكون ثواب ريح الخلوف أكثر من ثواب ريح دم الشهادة أما نفس زهوق الروح بالشهادة فليس الكلام فيه وإنما كان أكثر ثوابا لأنه نشأ عن عبادة يبعد فيها الرياء بخلاف القتال فيشوبه أمور لا تخفى (قوله والمعنى في اختصاصها بما بعد الزوال إلخ) التقييد بما بعد الزوال للاحتراز عما قبله فإنه لا يكره لحديث السمعاني ولأن التغير إذ ذاك يكون من أثر الطعام وبعد الزوال يكون بسبب الصيام فهو المشهود له بالطيب هكذا
Halaman 35