Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Penerbit
دار الكتاب الإسلامي
Nombor Edisi
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genre-genre
( قوله وخرج المسألة على القولين فيمن صلى في موضع نجس) قال شيخنا مع أن الأصح فيها أيضا القضاء
[فرع صلاة العيد الأصغر والأكبر والكسوف في شدة الخوف]
(قوله ومن ذلك يؤخذ أنها تشرع إلخ) ، وهو ظاهر (قوله وأنه لا تشرع في الفائتة بعذر) بل أو بغير عذر كما يؤخذ من التعليل السابق ثم رأيت الأذرعي قال قضية كلامهم مع الخصم يفهم أن التجويز في صاحبة الوقت محافظة عليه ويشبه أن تجوز الفائتة إذا خاف الموت قبل فعلها لا سيما الفورية
[فرع صلاة الخوف للعاصي بالقتال]
(قوله وضاق وقت الصلاة كما صرح به ابن الرفعة إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا يؤخذ منه أن صلاة شدة الخوف لا تفعل إلا عند ضيق الوقت، وهو كذلك ما دام يرجو الأمن وإلا فله فعلها ولو مع سعته
[فرع هرب من نحو سيل لا محيص عنه أو سبع صلى صلاة شدة الخوف]
(قوله ولم تكن له بينة إلخ) لو كان له بينة ولكن الحاكم لا يسمعها إلا بعد الحبس فهي كالعدم (فرع) لو شردت فرسه فتبعها إلى صوب القبلة شيئا يسيرا لم تبطل صلاته أو كثيرا بطلت وإن تبعها إلى غير القبلة بطلت مطلقا ما ذكره يحمل على ما إذا لم يخف ضياعها بل بعدها عنه فيكلف للمشي أما إذا خاف ضياعها فلا بطلان مطلقا كما يؤخذ من كلامهم ش (قوله ويؤخرها لخوف فوات الوقوف) قال شيخنا ولا يتقيد بصلاة العشاء إلا فيمن كان قريبا ولم يبق من وقت الوقوف إلا وقتها وإلا فيتصور في العصر مثلا كأن علم أنه إن تركها وتوجه أدرك الوقوف وإلا أحصر أو كان في جدة محرما وعلم أنه إن توجه وترك ما أمامه من الصلوات أدرك الوقوف كا (قوله كتأخيرها للجمع) يجري هذا كما قال صدر الدين الجزري في الاشتغال بإنقاذ الغريق ودفع الصائل عن نفس أو مال والصلاة على ميت خيف انفجاره
[فرع رأوا سوادا كإبل فظنوه عدوا أو كثيرا بأن ظنوا أنه أكثر من ضعفنا فصلوا صلاة شدة الخوف فبان غيره]
(قوله رأوا سوادا فظنوه عدوا إلخ) ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين ظنهم ذلك بأنفسهم أو بإخبار ثقة ولا بين أن يكون ذلك في دارنا أو دار الحرب
Halaman 274