248

Hashiya Cala Asna Matalib

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

Penerbit

دار الكتاب الإسلامي

Nombor Edisi

بدون طبعة وبدون تاريخ

Genre-genre

منع ذلك لوجب التكبير قبل الفجر لبعد الجامع ولا يقول به أحد (قوله ثم انتصر له) وصنف فيه أربع مصنفات (قوله ولو بانتهاء تكبيرة الإمام له) أي للإحرام (قوله وإن كان السلطان مع الأخرى) لأن حضور الإمام وإذنه ليس شرطا في صحتها

[الشرط الرابع العدد]

(قوله الرابع العدد إلخ) فإن قيل لم اختصت الجمعة بأربعين رجلا من بين سائر الصلوات ولم اختصت الأربعون بذلك من بين سائر الأعداد قال الأصبحي إنما كان كذلك؛ لأن الجمعة إنما شرعت لمباهاة أهل الذمة ولا يحصل ذلك إلا بعدد والأولى من الأعداد ما أظهر الله به الإسلام، وهو الأربعون فهذا هو المعنى في ذلك ذكره الشيخ أبو إسحاق في النكت قال شيخنا ويمكن أن يقال إنما اختصت بهذا العدد؛ لأن خير الطلائع أربعون (قوله فلا تنعقد بأقل من أربعين) سواء كانوا من الإنس أو من الجن أو منهما قال القمولي قال الدميري في حياة الحيوان إن كلامه محمول على ما إذا تصوروا في صورة بني آدم وكتب أيضا يشترط في انعقاد الجمعة في صلاة ذات الرقاع أن يزيدوا على الأربعين ليحرم الإمام بأربعين ويقف الزائد في وجه العدو ولا يشترط بلوغهم أربعين على الصحيح؛ لأنهم تبع للأولين (قوله لخبر كعب بن مالك إلخ) ولقول جابر - رضي الله عنه - مضت السنة أن «في كل ثلاثة إماما وفي كل أربعين جمعة» أخرجه الدارقطني.

وقول الصحابي مضت السنة كقوله قال - صلى الله عليه وسلم - ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا اجتمع أربعون رجلا فعليهم الجمعة» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا جمعة إلا في أربعين» .

[فرع يشترط حضور أربعين من المسلمين ذكورا مكلفين أحرارا متوطنين ببلد الجمعة]

(قوله مستوطنين ببلد الجمعة) من له مسكن في بلدة ومسكن في أخرى هل تنعقد به جمعة البلدتين إن قل سكونه في إحداهما أم لا أم تنعقد به جمعة لبلد التي سكونه فيها أكثر دون الأخرى قال الأصبحي الحكم للبلدة التي سكونه فيها أكثر فإن استويا في ذلك نظر إلى ما له في أي المنزلين أكثر فيكون الحكم له فإن استويا في ذلك نظر إلى نيته في المستقبل فيكون الحكم له فإن لم يكن نية نظر إلى الموضع الذي حضر فيه فيكون الحكم له وقال أبو شكيل لا تنعقد

Halaman 249