Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Penerbit
دار الكتاب الإسلامي
Nombor Edisi
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genre-genre
وتوضأ الإمام وأغفل لمعة من عقبه يشاهدها المأموم فهل يصح الاقتداء به لاحتمال أن يكون وضوءه عن تجديد أم يجب عليه البحث ولا تصح القدوة؛ لأن الغالب أن الوضوء لا يكون إلا عن حدث المتجه الثاني ولو أخبر الإمام المسبوق بأنه ترك الفاتحة في ركعته التي أدرك ركوعها لزمه التدارك بركعة، فإن طال الزمان استأنف (قوله: إلا إن قال نسيت الجهر) ، أو أسررت لكونه جائزا (قوله: فلا تلزمه الإعادة) بل تستحب قال في الخادم ولا بد في ذلك من أن يعلم بأنه يحسن القراءة نص عليه البويطي وكتب أيضا قال السبكي ولعل هذا محمول على ما إذا جهل المأموم وجوب الإعادة حتى سلم أما إذا علم فترك القراءة في الركعة الأولى فإنه يجب عليه استئناف الصلاة عملا على ما ظهر من حاله أنه أمي فمتابعته له مع الاعتقاد ينبغي أن تكون مبطلة. اه. وما ذكره كلامهم كالصريح في خلافه فمتابعة المأموم لإمامه بعد إسراره لا تبطل عملا بما تقدم من التعليل من أن الأصل الإسلام، والظاهر من حال المسلم المصلي أنه يحسن القراءة وهذا وإن عارضه أن الظاهر أنه لو كان قارئا بالجهر ترجح عليه باحتمال أن يخبر إمامه بعد سلامه بأنه أسر للنسيان، أو لكونه جائزا فسوغ بقاء المتابعة، ثم بعد السلام إن وجد الإخبار المذكور عمل بالأول وإلا فبالثاني ويحمل سكوته عن القراءة جهرا على القراءة سرا حتى تجوز له متابعته، وجواز الاقتداء لا ينافي وجوب القضاء كما لو اقتدى بمن اجتهد في القبلة، ثم ظهر الخطأ فإنه في حال الصلاة متردد في صحة القدوة.
[فصل من يقدم في الإمامة]
(فصل)
(قوله: يقدم العدل على الفاسق) قال الماوردي لا يجوز لأحد من أولياء الأمور أن ينصب إماما فاسقا للصلوات، وإن صححنا الصلاة خلف الفاسق أي؛ لأن إمامة الفاسق مكروهة وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة، وليس من المصلحة أن يوقع الناس في صلاة مكروهة ولفظ الشافعي - رحمه الله - ومنزلة الوالي من الرعية بمنزلة الولي من مال اليتيم ونص الأصحاب تبعا لنص الشافعي على أنه تكره القدوة بمن بدعته ظاهرة فقياس ما تقدم أنه لا يصح نصبه إماما للمصلين (قوله: نقله ابن كج بصيغة قيل عن النص) قال الأذرعي وهو ظاهر (قوله: وما في المجموع من تكفير من يصرح بالتجسيم) أشار إلى تضعيفه وكتب أيضا كأنه احترز بالتصريح عمن يثبت الجهة فإنه لا يكفر كما قاله الغزالي في كتاب التفرقة بين الإسلام، والزندقة وقال ابن عبد السلام في القواعد إنه الأصح بناء على أن لازم المذهب ليس بمذهب ر وكتب أيضا.
قال البلقيني الصحيح، أو الصواب خلاف ما قال وقال ابن القشيري في المرشد من كان من أهل القبلة وانتحل شيئا من البدع كالمجسمة، والقدرية وغيرهم هل يكفر للأصحاب فيه طريقان وكلام الأشعري يشعر بهما وأظهر مذهبيه ترك الكفر
Halaman 219