Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Penerbit
دار الكتاب الإسلامي
Nombor Edisi
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genre-genre
ولأنهما تبع للصبح، والوتر تبع للعشاء. والصبح آكد من العشاء.
(قوله: ركعتان قبل الصبح) له في نيتهما عشر كيفيات: سنة الصبح، سنة الفجر، سنة البرد، سنة الوسطى، سنة الغداة، وله أن يحذف لفظ السنة ويضيفه؛ فيقول: ركعتي الصبح، ركعتي الفجر، ركعتي البرد، ركعتي الوسطى، ركعتي الغداة (قوله ولخبر البخاري «صلوا قبل المغرب» إلخ) في الصحيحين من رواية أنس أن كبار الصحابة كانوا يبتدرون السواري لهما إذا أذن للمغرب وفي رواية لمسلم حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليهما. نعم إن أدى الاشتغال بهما إلى عدم إدراك فضيلة التحرم، فالقياس تأخيرهما إلى ما بعد المغرب (قوله: والجمعة كالظهر) وينوي بما قبل الجمعة وما بعدها سنة الجمعة، وعن صاحب البيان أنه ينوي بالتي قبلها سنة الظهر وبالتي بعدها سنة الجمعة؛ لأنه هناك على غير ثقة من استكمال شروطها (قوله : وخبر «بين كل أذانين صلاة» ) وخبر ابن حبان في صحيحه «ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان» (قوله: ولا تقدم الرواتب اللاحقة من فائتة العشاء) هل له أن يصلي الوتر قبل قضائها؟ حكى القمولي فيه وجهين وهما غريبان د هل يشترط الترتيب في الفرائض، والسنن التي تؤخر عنها في القضاء كما في الأداء، أو لا؟ قال ابن عجيل: القياس يقتضي أنه لا بد من الترتيب في القضاء كما لا بد منه في الأداء. اه.
وهو ظاهر وقوله فيما تقدم حكى القمولي فيه وجهين قال شيخنا: أصحهما لا.
[فصل صلاة الوتر]
(قوله وبالأوتار إلى إحدى عشرة) شمل ما لو أتى ببعض الوتر، ثم تنفل، ثم أتى بباقيه، وكتب أيضا لو أتى ببعض الوتر، ثم تنفل، ثم أكمله أجزأه (قوله، فالقياس البطلان) أشار إلى تصحيحه (قوله: والفصل ولو بواحدة أفضل) عبارته في شرح إرشاده وهو أن يسلم من كل ركعتين وكتب أيضا بالسلام من كل ركعتين لخبر الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة» قال في المجموع وإذا أوتر بإحدى عشرة فما
Halaman 202