189

Hashiya Cala Asna Matalib

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

Penerbit

دار الكتاب الإسلامي

Nombor Edisi

بدون طبعة وبدون تاريخ

Genre-genre

[فرع قام قبل التشهد الأول ناسيا]

( قوله: ما لم ينتصب قائما) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو» رواه أبو داود (قوله: قال الإسنوي) أي وغيره

(قوله لفحش المخالفة) ؛ لأن التخلف للتشهد تخلف عن واجبين أحدهما فرض القيام، والآخر متابعة الإمام وأيضا المبادرة إلى فعل الواجب ليست مخالفتها فاحشة كفحش التخلف (قوله قلت في تلك لم يحدث إلخ) ؛ لأن الإمام لما انتهض عن السجود قائما، والمأموم رفع رأسه وجلس للتشهد فكأنه أعرض عن متابعته وأخذ في عمل آخر فلهذا بطلت صلاته بخلاف صورة القنوت؛ ولأن التشهد انضم إليه القعود وهو مخالف لهيئة الإمام التي هو عليها بخلاف القنوت فإن أكثر ما فيه أنه مد الاعتدال وهو ركن كان معه فيه فلم يبطل إذا أدركه ساجدا.

(قوله: نعم إن جلس إمامه) للاستراحة في ظنه (قوله:، فالأوجه إلخ) قال الإسنوي في فروقه لا نسلم استحباب جلسة الاستراحة لمن ترك التشهد الأول انتهى.

والمعول عليه إطلاق الأصحاب، والفرق بين التشهد الأول وجلسة الاستراحة أن التشهد الأول فيه قراءة وجلوس، والجلوس للاستراحة لا قراءة فيه قال شيخنا فما بحثه الشارح موافق لرأيه الآتي في صلاة الجماعة وهو مردود فيهما (قوله فإن لم يعد بطلت صلاته) إلا أن ينوي مفارقته (قوله: لمخالفته الواجب) ؛ لأن الفرض يترك لأجل المتابعة كما لو اعتدل قبل إمامه فإنه يعود إلى الركوع معه (قوله: فيأتي مثله في المقيس) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أجيب بأن ترك القعود مع الإمام مخالفة فاحشة قال ابن العماد هذا الفرق لا يقوى فإنه لو سجد قبله وتركه في القيام كانت المخالفة الفاحشة أيضا حاصلة، والأولى أن يفرق بطول الانتظار في القيام عن التشهد بخلاف بقية الأركان ويستفاد من هذا أنه لو سبقه بالسجود في ثانية الصبح وجب العود

Halaman 190