Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Penerbit
دار الكتاب الإسلامي
Nombor Edisi
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genre-genre
( قوله: أو حتى يركع) أشار إلى تصحيحه
(قوله: ونفخ) لا فرق في النفخ بين الفم، والأنف ح د.
(قوله: أو سبق لسانه إليه) ؛ لأن الناسي مع قصده الكلام معذور فهذا أولى لعدم قصده (قوله: وجه الدلالة أنه تكلم معتقدا إلخ) ، أو أن ذا اليدين كان جاهلا بتحريم الكلام، أو أن كلام أبي بكر وعمر كان على حكم الغلبة؛ لأنه كان يجب عليهما الإجابة (قوله: وفي معنى المذكورات التنحنح للغلبة إلخ) أما التنحنح للعجز عن القراءة الواجبة فلا يبطل، وإن كثر (قوله: لكن قال الإسنوي) أي وغيره (قوله: الصواب أنها لا تبطل إلخ) قال شيخنا المعتمد ما ذكره الشيخان ويمكن حمل كلام الإسنوي على ما إذا صار غالبا عليه بحيث لا يمكنه مضي قدر صلاة تخلو عن ذلك غالبا.
(قوله : صرح به الجويني وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله: كما ذكره الرافعي في الصوم) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: وإجابة النبي - صلى الله عليه وسلم -) قال الناشري دون سائر الأنبياء فلا تجب إجابتهم وقوله قال الناشري أشار إلى تصحيحه (قوله: ممن دعاه في عصره في الصلاة) المتجه أن إجابته بالفعل الكثير كالقول ج وهو ظاهر قال شيخنا، لكن لا يعود إلى محله الأول حيث كان فيه أفعال متوالية (قوله: خلافا لما صححه في التحقيق) وهو مقتضى كلامه في شرح المهذب ج (قوله وإنذار الهالك ولم يحصل إلا بالكلام) ولو لم يحصل إلا بالفعل الكثير، فالظاهر كما قاله الطبري شارح التنبيه أنه يتخرج على الخلاف في القول وحينئذ فإذا لم يحكم ببطلان الصلاة فيتم صلاته في الموضع الذي انتهى إليه ولا يعود إلى الأول إلا حيث جوزناه في سبق الحدث قلت والذي ذكره متجه بدليل اغتفار اليسير من الأفعال دون الأقوال ولو أمكن حصوله بهما، فإن قلنا بالإبطال تخير بينهما وإلا، فالمتجه تعين الفعل لما سبق من الأولوية ويحتمل عكسه لأن الفعل أقوى من القول ولهذا نفذنا إحبال السفيه دون إعتاقه ويحتمل التخيير لهذين المعنيين ج سوى القاضي أبو الطيب وغيره في الإنذار بين القول والفعل (قوله: قال الزركشي والظاهر إلخ) ضعيف.
(قوله: وتصفيق المرأة) قال ابن الرفعة فلو تكرر تصفيق المرأة لم تبطل صلاتها ولعل سببه أنه خفيف كتحريك الأصابع في سبحة ظاهر إطلاقهم إباحة ما يحصل به الإعلام، وإن زاد على مرتين بحيث لا يتجاوز حد الإعلام عادة بخلاف الرجل لمخالفته فيه للسنة
Halaman 180