Hashiya Cala Asna Matalib

Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AH
176

Hashiya Cala Asna Matalib

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

Penerbit

دار الكتاب الإسلامي

Nombor Edisi

بدون طبعة وبدون تاريخ

Genre-genre

( قوله: لحصول المقصود بذلك) حتى لو صلى على جنازة صحت صلاته.

(قوله: وقضية كلام المحاملي والماوردي) أي وغيرهما الجزم بخلافه وهو الأوجه أشار إلى تصحيحه (قوله فليحمل كلام أولئك على ما إذا كان للساتر جرم) ، أو يقال الكلام في الساتر وهذا لا يعد ساترا بل مغيرا قالوا في محرمات الإحرام في ستر الرأس بطين وحناء ثخين وجهان أصحهما أنه يضر وهما الوجهان في ستر العورة كذلك في الصلاة.

[فرع عدم السترة فلم يجدها بملك ولا إجارة ولا غيرهما في الصلاة]

(قوله: للعذر) ؛ لأنه عذر عام ربما اتصل ودام ولا يجب عليه أن يضع ظهر كفه على قبله، والآخر على دبره.

(قوله: أما من يراها فرضا إلخ) عذر العري أسقط عنهم الفرض.

(قوله: بسكون السين) تقول جلست وسط القوم بالتسكين وجلست وسط الدار بالفتح؛ لأنه اسم وضابطه أن كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين، وإن لم يصلح فهو بالفتح قال الأزهري، وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح.

(قوله: لو وجد بعض سترة لزمه البعض) المقدور عليه أربعة أقسام أحدها ما يجب قطعا كما لو وجد بعض ما يستر به عورته الثاني: ما يجب على الأصح كما لو وجد بعض ما يتطهر به من ماء، أو تراب إذا قدر على البدل وهو التراب. الثالث: ما لا يجب قطعا كما إذا وجد في الكفارة المرتبة بعض الرقبة. الرابع: ما لا يجب على الأصح كما لو وجد المحدث الفاقد للماء ملحا أو بردا وتعذرت إذابته فلا يجب مسح الرأس به على المذهب؛ لأن الترتيب واجب ولا يمكن استعماله هنا في الرأس قبل التيمم عن الوجه واليدين وذكر الإمام في باب زكاة الفطر ضابطا لبعض هذه الصور فقال كل أصل ذي بدل، فالقدرة على بعض الأصل لا حكم لها وسبيل القادر على البعض كسبيل العاجز عن الكل إلا في القادر على بعض الماء، أو القادر على إطعام بعض المساكين إذا انتهى الأمر إلى الطعام، وإن كان لا بدل له كالفطرة لزمه الميسور منها وكستر العورة إذا وجد بعض الساتر منها وكذلك إذا انتقضت الطهارة بانتقاض بعض المحل قال الزركشي في قواعده ويرد على الحصر القادر على بعض الفاتحة يجب وإن كان لها بدل عند العجز عنها وغير ذلك، والأحسن في الضبط أن يقال إن كان المقدور عليه ليس هو مقصودا من العبادة بل هو وسيلة لا يجب قطعا وإن كان مقصودا ولا بدل له وجب، أو له بدل فإن صدق اسم المأمور به

Halaman 177