Hashiya Cala Asna Matalib

Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AH
123

Hashiya Cala Asna Matalib

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

Penerbit

دار الكتاب الإسلامي

Nombor Edisi

بدون طبعة وبدون تاريخ

Genre-genre

( قوله والقضاء) قال شيخنا نقل ابن المنذر الإجماع على أن الفائتة تفعل بعد الصبح والعصر (قوله وصلاة الاستخارة) والصلاة عند السفر وعند الخروج من المنزل د (قوله بالنسبة إلى الصلاة) أشار إلى تصحيحه (قوله وعليه جرى ابن الرفعة) وهو أحسن من تقسيم الرافعي ز

(قوله وللسبكي هنا بحث ذكرته إلخ) قال السبكي كذا ذكره الشيخان وينبغي أن يكون المكروه الدخول لغرض التحية وتأخير الفائتة إلى ذلك الوقت أما فعلها فيه فكيف يكون مكروها وقد يكون واجبا بأن فاتته عمدا بل العصر المؤداة تأخيرها لتفعل وقت الاصفرار مكروه ولا نقول بعد التأخير أن إيقاعها فيه مكروه بل واجب وأقول بل فعل كل من ذلك فيما ذكر مكروه أيضا للأخبار الصحيحة كخبر «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها» لكن المؤداة منعقدة لوقوعها في وقتها بخلاف التحية والفائتة المذكورتين وكونها قد تجب لا يقتضي صحتها فيما ذكر لكنه بالتأخير إلى ذلك مراغم للشرع بالكلية ولأن المانع يقدم على المقتضى عند اجتماعهما ش.

(قوله وبالإجماع على جواز صلاة الجنازة) أي والفائتة

(قوله ولو أحرم بصلاة أو نذرها فيه لم تنعقد) بخلاف الصلاة المنهي عنها في الأمكنة فإنها تنعقد والفرق أن الفعل في الزمان يذهب جزءا منه فكان النهي فيه منصرفا لإذهاب هذا الجزء في المنهي عنه فهو وصف لازم إذ لا يتصور وجود فعله إلا بإذهاب جزء من الزمان وأما المكان فلا يذهب جزء منه ولا يتأثر بالفعل فالنهي فيه لأمر خارج مجاور لا لازم فحقق ذلك فإنه نفيس قلت الفرق اللزوم وعدمه وتحقيق هذا أن الأفعال الاختيارية للعباد تقتضي زمانا ومكانا وكل منهما لازم لوجود الفعل لكن الزمان كما يلزم الوجود يلزم الماهية دون المكان ولهذا ينقسم الفعل بحسب انقسام الزمان إلى الماضي والمستقبل والحال فكان أشد ارتباطا بالفعل من المكان فافترقا ك (قوله: كل من الإحرام والنذر) وإن قلنا إن كراهتها للتنزيه لأن نهي التنزيه إذا رجع إلى

Halaman 124