Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Penerbit
دار الكتاب الإسلامي
Nombor Edisi
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genre-genre
[فرع المتحيرة ينفق عليها الزوج كغيرها ولا خيار له في فسخ النكاح]
( قوله لتضررها بطول الانتظار إلى سن اليأس) واعتبارا بالغالب (قوله والتصريح بهذا من زيادته) ذكره في المجموع تبعا للدارمي (قوله قاله الدارمي) وهو ظاهر
(قوله لأن شرطه تقدم الأولى صحيحة إلخ) ولأن إيجاب الصلاتين إنما هو للاحتياط ولم يتيقن إيجاب الصلاة التي تجمع الأخرى معها
(قوله إن أفطرت للرضاع) أي أو نحوه
(قوله فإن قالت كنت أحيض أول كل شهر ثلاثين وعينتها إلخ) لو قالت كان لي في الشهر الفلاني حيضتان لا أعلم محلهما ولا قدرهما فأقل ما يحتمل حيضها يوم وليلة من أول الشهر ويوم وليلة من آخره وأكثر ما يحتمله أربعة عشر يوما من أوله أو آخره ويوم وليلة من أوله أو آخره ويحتمل ما بين الأقل والأكثر فيوم وليلة من أوله حيض مشكوك فيه ثم إلى آخر الرابع عشر يحتمل الانقطاع واليومان بعده طهر يقينا لأنه إن ابتدأ الطهر في اليوم الثاني فالسادس عشر آخره أو في الخامس عشر فهو مع السادس عشر داخل في الطهر ثم من السابع عشر إلى آخر الشهر يحتمل الطهر ولو قالت لي فيه حيضتان وطهر واحد متصل فيوم وليلة من أوله حيض يقينا إذ لو كان مشكوكا فيه لصار لها طهران ثم إلى آخر الرابع عشر يحتمل الانقطاع واليومان بعده طهر يقينا ثم إلى آخر التاسع والعشرين يحتمل الحيض واليوم الأخير حيض يقينا ولا يلزمها هنا الغسل لكل فرض بعد السادس عشر بخلاف المسألة قبلها لأنه لا يتصور الانقطاع قبل آخر الشهر لأنه لو انقطع لم يبق بعده طهر كامل ولصار لها في الشهر أكثر من طهر واحد متصل ذكر ذلك في المجموع ولو قال لصار لها أكثر من طهر بدل قوله لصار لها طهران كان أولى ش
Halaman 111