Hasyiah Atas Qawanin
حاشية على القوانين
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hasyiah Atas Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
قلت: نعم، لا مضايقة في ذلك، إذا ثبت أن الحالة الأصلية في الشئ - لو خلي وطبعه - هو الامر الوجودي الفلاني، ثم شك في بقائها وارتفاعها، فلا أظن أحدا ينكر وجوب الحكم ببقائه عليها.
وكذا إذا انقطعت تلك الحالة بقاطع ثم شك في بقاء القاطع.
فمن لم يقل بحجية الاستصحاب فالظاهر أنه يرجع إلى الحالة السابقة الأصلية. وهذا أيضا أحد الاستصحابات العدمية المختلف فيها، فإن قطع الحالة الأصلية الوجودية معناه عدمها، لكن لما كان الغالب في الحالات الأصلية هو العدم اكتفوا بذكر الاتفاق في الاستصحابات [العدمية] (1).
هذا ما وصل إليه الفكر الكليل عند التأمل البدوي والنظر الجليل (2)، ولكن لا بد من النظر الدقيق للوصول إلى الحق والتحقيق.
Halaman 83
Masukkan nombor halaman antara 1 - 291