Hasyiah Atas Qawanin

Murtada Ansari d. 1281 AH
60

Hasyiah Atas Qawanin

حاشية على القوانين

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

البهبهاني قدس سره - على ما نقلنا عنه - من أن هذا المحقق لعله موافق للأخباريين (1).

فلنرجع إلى بيان القائلين بالأقوال الأربعة الأخرى، فنقول: إن القول الخامس (1) محكي عن الغزالي (3)، وحكي أنه نسبه في النهاية إلى الأكثر (4)، والظاهر أن المراد بالأكثر، المركب من القائلين بنفي الاستصحاب سنخا وبعض مثبتيه، لا أكثر المثبتين، وسيأتي عبارة الغزالي في مقام رده إن شاء الله تعالى (5).

والقول السادس: للفاضل التوني في الوافية (6)، وقد عرفت أن ظاهر كلامه: إجراء الاستصحاب في موضوعات الأحكام الوضعية - أعني نفس السبب والشرط والمانع - لا في نفس الأحكام الوضعية، من السببية والشرطية والمانعية، ولا في مسببات الأسباب بعد زوالها عند الشك في أن السبب سبب الحدوث كالملاقاة للتنجس، أو سبب في البقاء فيرتفع بارتفاعه، كالجنابة لمس خط المصحف.

نعم، كان قائلا بالجريان في الاحكام، بتبعيته في الأسباب، وقد عرفت الاحتمالات في كلامه وردها مشروحا، فراجع.

والقول السابع: للمحقق الخوانساري (7)، وقد عرفت أنه يجري

Halaman 77