291

Hasyiah Atas Qawanin

حاشية على القوانين

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

الموضع وجواز التيمم والسجود عليه لاستصحاب طهارته السابقة ووجوب غسل الثوب ثانيا وعدم جواز الصلاة فيه.

لا يقال: إن الثوب حينئذ محكوم بنجاسته شرعا للاستصحاب، وكل نجس لاقى مع الرطوبة ما يقبل النجاسة فينجسه، لأنا نقول: المحل أيضا بعد الملاقاة محكوم بالطهارة شرعا للاستصحاب، فإن كلية الكبرى ممنوعة وإنما المسلم في منجسية المتنجس هو غير ما ثبت نجاسته من الاستصحاب، وكون المحل مما يقبل النجاسة مطلقا - أيضا - ممنوع.

ومن هذا الباب - أيضا - الصيد الواقع في الماء القليل بعد رميه بما يمكن موته به، واشتبه استناد الموت إلى الماء أو إلى الجرح فيتعارض استصحاب طهارة الماء واستصحاب عدم حصول التذكية أعني الموت المذكي الشرعي المستلزم لنجاسته، والأقرب هنا أيضا العمل بهما في غير مادة التنافي، لاستحالة الحكم بطهارة الماء ونجاسته.

ولكن يمكن الحكم بطهارة الماء وحرمة الصيد، وأما نجاسة الصيد فيأتي فيه الكلام السابق في الجلد المطروح، وذلك يصير مرجحا آخر لطهارة الماء أيضا مع سائر المرجحات واعمال الأصلين المتنافيين في غير موضع التنافي في الشرع كثير، فقد يحكم بحرمة الجماع لاحد الزوجين وحليته للاخر بأن أقرت على نفسها بما يحرمه عليها وأنكر الزوج ونحو ذلك.#

Halaman 316