Hasyiah Atas Qawanin
حاشية على القوانين
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hasyiah Atas Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
النجاسة من حيث الشك في بقائها، لا باعتبار رجوعه إلى استصحاب السببية. ولا ضير في أن يكون في موضع شكان، يكون أحدهما ناشئا عن الاخر، ومع ذلك يجري الاستصحاب في الناشئ لا المنشأ.
كما أن القائل بحجية الاستصحاب في الاحكام - دون الأمور الخارجية - إذا اتفق له شك في بقاء الحكم، ونشأ شكه من جهة الشك في بقاء أمر خارجي، يقول باستصحاب الحكم دون الامر الخارجي.
قلت: فلم لا يقول الفاضل بمثل ذلك في استصحاب وجوب الاجتناب؟ إذ كما أن الشك في بقاء وجوب الاجتناب عن الماء ناش عن الشك في بقاء نجاسة الماء - ولذا يقول: بأن استصحاب وجوب الاجتناب راجع في الحقيقة إلى استصحاب بقاء النجاسة، كما عرفت من كلامه - فكذلك الشك في بقاء النجاسة ناش عن الشك في بقاء سببية التغير، فلم لا يقول: إن استصحاب بقائه راجع في الحقيقة إلى استصحاب سببية التغير؟
فظهر مما ذكرنا: أنه لا فرق بين الجهات الأربع التي ذكرناها في ما إذا ثبت حكم وضعي من الشارع في شمول الأدلة لما، وليس بعضها لاخر وراجعا إليه، وإن كان شكه ناشئا عن شكه، فاضبط واغتنم.
Halaman 44
Masukkan nombor halaman antara 1 - 291