Hasyiah Atas Qawanin
حاشية على القوانين
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hasyiah Atas Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
[الأقوال في الاستصحاب] قال العضدي: معنى استصحاب الحال: إن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه، وكل ما هو كذلك فهو مظنون البقاء (1).
وقد اختلف في صحة الاستدلال به لافادته ظن البقاء، وعدمها لعدم إفادته إياه، فأكثر المحققين كالمزني والصيرفي والغزالي على صحته. وأكثر الحنفية على بطلانه (2)، فلا يثبت به حكم شرعي.
ولا فرق عند من يرى صحته بين أن يكون الثابت به نفيا أصليا، كما يقال فيما اختلف في كونه نصابا: لم تكن الزكاة واجبة عليه، والأصل بقاؤه، أو حكما شرعيا، مثل قول الشافعية في الخارج من غير السبيلين: إنه كان قبل خروج الخارج متطهرا والأصل البقاء حتى يثبت معارض، والأصل
Halaman 265
Masukkan nombor halaman antara 1 - 291