Hasyiah Atas Qawanin
حاشية على القوانين
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hasyiah Atas Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الحكم في الزمن الثاني - فهناك يجري الاستصحاب بالاتفاق.
وأما إن كانت على الوجه الثالث، فإن كان ذلك الدليل إجماعا، فهو الذي وقع فيه الخلاف، وحكي عن الغزالي (1) عدم حجية الاستصحاب هناك، بل حكي عن الأكثر (2)، ولكن الظاهر من كلام بعض هو المخالفة في مطلق هذا الوجه الثالث، سواء كان الدليل إجماعا أو نصا.
قال في جملة كلامه: " والحاصل: أنه لابد أن يكون الدليل بحيث يمكن أن يراد منه ثبوت الحكم في الزمن الأول أو الحالة الأولى، وأن يراد منه شموله لما بعد ذلك وفي غير تلك الحالة، حتى يكون المدلول إن فرض تحققه في ما بعد، كان الدليل على تحققه في متن الواقع هو الدليل الأول من كتاب أو سنة أو غيرهما " (3) انتهى كلامه رفع مقامه.
ولازم هذا الكلام: المخالفة في حجية الاستصحاب إذا كان دلالة الدليل على الوجه الخامس إذا كانت مترددة بين ما وراء الوجه الأول وبين الثلاثة الاخر.
هذا، إذا عرفت ما ذكرنا، فنقول: لا يخفى أن بعد تسليم دلالة الاخبار على الاستصحاب في الحكم الشرعي، لا يستقيم منها تفرقة بين الموارد باعتبار الدليل الدال على ذلك الحكم، فالقائل بحجية الاستصحاب في غير ما ثبت فيه الحكم بالاجماع وبعدمها في ما ثبت فيه الحكم بالاجماع، إن استند إلى ما حكاه المصنف قدس سره في المتن عنه: من أن الحكم إذا ثبت بالاجماع فلا يكون الدليل موجودا في الآن الثاني لمكان الخلاف، فيكون
Halaman 237
Masukkan nombor halaman antara 1 - 291