Hasyiah Atas Qawanin
حاشية على القوانين
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hasyiah Atas Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
المانع " وبعدم جريانه في الأربع الباقية " وهي ثلاث صور من صور الشك في الرافع " وصورة واحدة " وهي صورة عدم دلالة الدليل على الاستمرار "، لما ذكره من أن نقض اليقين في هذه الأربع باليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا في الصور الثلاثة من الشك في الرافع، أو بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه في صورة عدم دلالة الدليل على الاستمرار.
ويظهر من بعض (1): اختصاص الجواب المذكور عن المحقق بصور الشك في الرافع - الثلاث - دون صورة عدم الدليل على الاستمرار.
وهو فاسد، لان الجواب المذكور جار في الكل، فلاحظ.
ومنشأ زعمه - هذا - زعم أن كلام المحقق السبزواري إنما هو في التفصيل بين صور الشك في الرافع من غير تعرض لرد الاستصحاب في صورة عدم الدليل على الاستمرار.
ولا يخفى أن عبارته صريحة في رد هذه الصورة أيضا بما ذكره من الدليل، فإن حاصل عبارته هو: أن الدليل للحكم الأول إما أن يدل على الاستمرار أو لا، وعلى الأول فالشك في رفعه على صور، ثم عد الصور، ثم قال: " إن الاستصحاب يجري في الصورة الأولى من هذه الصور دون غيرها، لان في غيرها من الصور نقض الحكم باليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا، أو باليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه " (2) هذا مضمون عبارته المحكية سابقا في كلام المصنف.
ولا يخفى أن قوله: " أو باليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم
Halaman 208
Masukkan nombor halaman antara 1 - 291