Hasyiah Atas Qawanin

Murtada Ansari d. 1281 AH
187

Hasyiah Atas Qawanin

حاشية على القوانين

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

المذي رافعا وحدثا، وإلا فيمكن أن يقال في الشك في مطهرية الاستحالة:

إنه شك في أنها فرد من المطهر أم لا، فكلما هو المناط في كونها من القسم الرابع فهو بعينه موجود في المذي، وكذلك كلما يمكن أن يقال في المذي لجعله مثالا للقسم الثاني فيمكن أن يقال فيه.

نعم، الفرق بينهما هو: أنه ليس في مثال الاستحالة أمر آخر يعلم كونه طهرا سوى الاستحالة، فإذا قيل: إن الشك في فردية الاستحالة للمطهر، لا يوجد فرد آخر، فانحصر أن يحكم الشارع على خصوصها بالمطهرية. بخلاف مثال المذي، إذ هناك أمور اخر مقطوعة الرافعية، فيمكن أن يحم الشارع على القدر المشترك بينها بالرافعية، فيشك في فردية المذي لهذا القدر المشترك، فتأمل جدا (1).

Halaman 206