Hasyiah Atas Qawanin
حاشية على القوانين
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hasyiah Atas Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الخوانساري في نفي دلالة الخبر على حجية استصحاب القوم - ب " أن سبب الشك في هذا القسم الثالث - يعني به استصحاب القوم - هو عدم دليل على شئ من البقاء والعدم، وفرض انتفائه لا يكون إلا بوجود الدليل على أحدهما، ومن أين علم أن بانتفائه يتحقق الدليل على الوجود؟ ومتى وقع الفراغ عن احتمال العدم؟
وذلك بخلاف الأولين، فإن دليل البقاء موجود، فلو فرض عدم طرو موجب الشك ولا حدوث أمر مضاد للسابق لبقي اليقين السابق قطعا، لكونه إما مستمرا أبدا، أو مغيى بغاية لا بد من حدوثها في انتفائه، بخلاف القسم الثالث، فإنه غير معلوم البقاء ولو لم يحدث أمر مضاد أصلا، لكون ذاته كذلك "، (1) إنتهى.
ومراده من الأولين: ما ثبت استمراره أبدا ولم يعلم له مزيل، وما ثبت استمراره إلى غاية، وضابطهما: ما كان الدليل الدال على الحكم الأول جاريا إلى زمان الشك لولا الشك، ولم يكن الشك من جهة الشك في دلالة الدليل عليه بالذات.
ومراده من القسم الثالث: استصحاب القوم، أعني ما كان الشك في الآن اللاحق من جهة الشك في شمول الدليل له.
أقول: فيه أولا: أن كلام المصنف إنما هو مع المحقق الخوانساري، حيث إنه ادعى في استصحابه " أنه لولا الشك لثبت اليقين " ولم يكن في كلامه قوله: " ولا حدوث أمر مضاد للسابق ". فحينئذ لا شك في أن مراده من " الشك " مجرد احتمال الزوال، لأنه لو كان مراده منه الترديد - المركب من
Halaman 194
Masukkan nombor halaman antara 1 - 291