Hasyiah Atas Qawanin
حاشية على القوانين
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hasyiah Atas Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
عند الحالة التي فرض عروضه عندها، لكنا قاطعين بالبقاء " (1).
إذا عرفت ما تلونا، فلنرجع إلى ما في كلام السيد (2) فنقول:
أما قوله: " وكلها مشترك في أن الشك لو فرض عدم عروضه في الزمان الذي عرض فيه، أو عند الحالة التي فرض عروضه عندها لكنا قاطعين ".
ففيه: أنه لا كلام في أن ارتفاع الشك - يعني احتمال زوال الحكم السابق - مستلزم للقطع بالبقاء، لكن الكلام في أن الموجب لهذا القطع موجود في السابق من جهة الدليل الدال على الحكم الأول، بحيث ينتظر في حصول موجبه ارتفاع الشك، أم لا؟ ومعلوم أن ذلك موجود في استصحاب المحقق، دون استصحاب القوم، كما عرفت.
وأما قوله: " لان عدم العروض إنما يكون عند القطع بأن جزء من اجزاء علة الوجود لم يرتفع ".
ففيه، أولا: منع الحصر، إذ قد يكون عدم عروض الشك بسبب القطع بانتفاء علة الوجود الأول كلا أو بعضا مع تجدد أخرى مقامها أو جزء آخر مقام المرتفع.
وثانيا: أن هذا القطع بعدم ارتفاع جزء من أجزاء العلة السابقة لا يوجد ما يوجبه، إذ لم يوجد في السابق إلا القطع بوجوده في ذلك الوقت، وقد قال المحقق: " إن القطع بوجود شئ في آن، لا يوجب القطع بثبوته في آن آخر لولا الشك " (3) نعم، يكشف هذا القطع المتجدد عن ثبوت علة
Halaman 191
Masukkan nombor halaman antara 1 - 291