172

Hasyiah Atas Qawanin

حاشية على القوانين

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

عند الحالة التي فرض عروضه عندها، لكنا قاطعين بالبقاء " (1).

إذا عرفت ما تلونا، فلنرجع إلى ما في كلام السيد (2) فنقول:

أما قوله: " وكلها مشترك في أن الشك لو فرض عدم عروضه في الزمان الذي عرض فيه، أو عند الحالة التي فرض عروضه عندها لكنا قاطعين ".

ففيه: أنه لا كلام في أن ارتفاع الشك - يعني احتمال زوال الحكم السابق - مستلزم للقطع بالبقاء، لكن الكلام في أن الموجب لهذا القطع موجود في السابق من جهة الدليل الدال على الحكم الأول، بحيث ينتظر في حصول موجبه ارتفاع الشك، أم لا؟ ومعلوم أن ذلك موجود في استصحاب المحقق، دون استصحاب القوم، كما عرفت.

وأما قوله: " لان عدم العروض إنما يكون عند القطع بأن جزء من اجزاء علة الوجود لم يرتفع ".

ففيه، أولا: منع الحصر، إذ قد يكون عدم عروض الشك بسبب القطع بانتفاء علة الوجود الأول كلا أو بعضا مع تجدد أخرى مقامها أو جزء آخر مقام المرتفع.

وثانيا: أن هذا القطع بعدم ارتفاع جزء من أجزاء العلة السابقة لا يوجد ما يوجبه، إذ لم يوجد في السابق إلا القطع بوجوده في ذلك الوقت، وقد قال المحقق: " إن القطع بوجود شئ في آن، لا يوجب القطع بثبوته في آن آخر لولا الشك " (3) نعم، يكشف هذا القطع المتجدد عن ثبوت علة

Halaman 191