Hasyiah Atas Qawanin
حاشية على القوانين
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hasyiah Atas Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الحكم لكل فرد من أفراد موضوعه، فكذا الدليل الدال على مانعية الشئ للحكم المذكور يفيد نفي الحكم عن كل فرد من أفراد موضوعه، فإذا شك في موضوع أنه داخل في موضوع دليل ثبوت الحكم أو في موضوع دليل مانع الحكم، فكيف يحكم بدخوله في الأول ويحكم عليه بحكمه؟ وكلما يشك في حدوث المانع عن الحالة السابقة يكون من هذا القبيل، أي من قبيل تردد موضوع بين دخوله في عاملين متنافيين، فتدبر.
والحاصل: أن ما ذكره المحقق قدس سره وحكم بإجراء الاستصحاب فيه - أعني ما إذا دل الدليل على استمرار الحكم وثبت المقتضي له على الاطلاق، ثم وجد شئ وشك في كونه رافعا للحكم المستمر بالذات ومزيلا له، كالمثال الذي ذكره - داخل في محل النزاع وليس خارجا، كيف والمحقق السبزواري أنكر حجية الاستصحاب في هذه الصورة؟ (1).
فإن قلت: إنه متأخر عن صاحب المعالم.
قلت: الظاهر أن الأخباريين أيضا منكرون لحجية هذه الصورة، وإن وافقوا في ما إذا كان الشك في وجود المانع، حيث سموه استصحاب حكم العموم إلى ثبوت المخصص، وقالوا: أنه متفق عليه، وإنه راجع إلى التمسك بالعموم لا بالاستصحاب.
وقد عرفت أن إرجاعه إلى التمسك بالعموم فاسد، فإن ثبت الحكم فيها فليس إلا من جهة الاستصحاب.
ومما يؤيد أن النزاع ليس مختصا بما ادعاه صاحب المعالم - بل يجري في أمثال ما ذكره المحقق من المثال الراجع إلى الشك قي بقاء الحالة السابقة من
Halaman 147
Masukkan nombor halaman antara 1 - 291