Hasyiah Atas Qawanin
حاشية على القوانين
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hasyiah Atas Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
صيرورة الظن موهنا للدليل لا دليلا، ألا ترى إلى صاحب المدارك: أنه يعمل بالاخبار الصحيحة، لكن إذا خالف الأكثر لمقتضى خبر صحيح فيتوقف في العمل به، ولا يلزمه القول بحجية ذهاب الأكثر، فتدبر.
ثم إنه قد يورد على جواز العمل بالظن بما حاصله: أن العمل بالظن إما جائز أو غير جائز، [ف] إن كان غير جائز فهو المطلوب ، وإن كان جائزا فنقول: إن من جملة الظنون الظن الحاصل من آيات تحريم العمل بالظن وأخباره بحرمة العمل بالظن، فيجب الحكم بالحرمة لاجل الظن.
ولا يخفى ما في هذا الايراد، فإن من يقول بجواز العمل بالظن، يمكن أن يدعي عدم حصول الظن من الآيات والاخبار بعدم جواز العمل بالظن في المسائل الشرعية العملية.
لا أقول: إن هذا الادعاء له وجه، بل أقول: لعل الخصم يدعي هذا الادعاء الفاسد، فلا يمكن لك رده بما ذكرت من الايراد.
ويمكن - أيضا - أن يسلم حصول الظن منها بحرمة العمل بالظن - ولو في الأحكام الشرعية العملية - لكن يدعى جواز العمل بالظن في المسائل الفرعية فقط، وحرمة العمل بالظن الحاصلة من الآيات والاخبار مسألة أصولية.
ولكن هذا الادعاء لا يصح من المصنف قدس سره، لأنه يدعي (1) جواز العمل بالظن في جميع الاحكام - فرعية كانت أو أصولية - بل ربما يدعي جوازه في أصول الدين وموضوعات الاحكام الخارجية (2).
ويمكن أيضا أن يسلم حصول الظن منها بالحرمة، ويدعى جواز العمل
Halaman 124
Masukkan nombor halaman antara 1 - 291