706

Hamayan Zad

هميان الزاد إلى دار المعاد

Wilayah-wilayah
Algeria

وقال

لئلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم

وهو زينب بنت جحش، بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب جد النبى صلى الله عليه وسلم، فهى بنت عمته صلى الله عليه وسلم، قيل كانت زوجة المتبنى حراما على متبنيه، ثم نسخ التحريم، والتحقيق عندى أن التبنى شئ فعلوه، ولم ينزل فيه شئ فى حل زوجة المتنبى ولا حرمتها، ثم نزل الحل، ويدل لهذا قوله تعالى

ذلكم قولكم بأفواهكم

ولو كان ذلك ثم نسخ لم يقل الله تعالى

ذلكم قولكم بأفواهكم

{ وأن تجمعوا بين الأختين } الفعل فى تأويل مصدر مرفوع معطوف على أمهاتكم، أو على حلائل أبنائكم، والأول أولى أى أمهاتكم وجمعكم بين الأختين، وجميع هؤلاء المحرمات سواء فيهن النكاح والتسرى، أو إحداهما بالنكاح والأخرى بالتسرى، وذلك قول الجمهور ومنهم على، وهو الصحيح. قال مسروق يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر، وذكر بعض أن رجلا أسلم من الشرك، وعنده أختان بالتسرى، فأمره أن يفارق إحداهما، وفى رواية أن يطلق إحداهما، وسئل ابن مسعود عن الأختين الأمتين يطؤهما الرجل يملك اليمين؟ فقال لا، فقيل له يقول الله

وما ملكت أيمانكم

فقال يعيركم مما ملكت يمينك، يشير إلى بلادة السائل ويزجره، وكانت عند ابن عمر أختان فوطئ إحداهما ولم يطأ الأخرى، حتى خرجت الأولى من ملكه، أى أبى من ذلك حتى تخرج لأنه لا يحل الجمع وعن الحسن لا يطأ الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه، قال مالك له أيطاء أيتهما شاء، والكف عن الأخرى، موكول إلى أمانته، فإن أراد وطء الأخرى لزمه أن يحرم فرج الأولى بعتق أو كتابة أو غير ذلك، والآية دلت على ذلك إذ قال { حرمت عليكم أمهاتكم } ولم يقل تزوج أمهاتكم فالمراد، والله أعلم، وطء أمهاتكم والعطف على الأمهات أو شىء على شىء، وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه، بل المراد تحريم التلذذ، ولو بدون الوطء، وقد قال صلى الله عليه وسلم

" ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام "

Halaman tidak diketahui