Hamayan Zad
هميان الزاد إلى دار المعاد
والفرق مكيال يسع ستة عشر رطلا ، وعن أم سلمة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، أى ما يوقع الفتور فى الأعضاء، وصنف أبو على الجبائى من المعتزلة، صنف عدة كتب فى تحليل النبيذ، فلما كبر سنه قيل لو شربت منه ما تقوى به فأبى، فقيل قد صنفت فى تحليله. فقال تناولته الدعارة فقبح فى المروءة، أى تناوله الفسقة دون الصلحاء فقبح فى المروءة، التشبه بهم، ومثله ما روى عن بعض أصحاب أبى حنيفة لأن أقول مرارا النبيذ حلال أحب إلى من أن أقول مرة هو حرام، ولأن آخر من السماء فأتقطع قطعا أحب إلى من أن أتناول منه قطرة.
. وعن على لو وقعت قطرة من الخمر فبنيت مكانها منارة لم أأذن عليها ولو وقعت فى بحر ثم جف ونبت الكلأ لم أرعه. وعن عمر لو أدخلت أصبعى فيه لم تتبعنى، وعنه صلى الله عليه وسلم
" الخمر من هاتين الشجرتين العنبة والنخلة "
يقول إن غالبها منهما أو أشدها منهما أو أن اسمهما لما اتخذ منهما وغيره يسمى عليهما بالقياس ولا بأس بنبيذ فى سقاء إذا انتهى فسد، وأما ما يزداد جودة كل ما ترك فحرام، وعن الحسن عن أنس نزل تحريم الخمر ورجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيت أبى طلحة، فلما سمعوا نداء المنادى بتحريم الخمر قالوا يا أنس اكفى القلل. فقال بعضهم حتى نأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فننظر ما الذى حرم علينا. فقالوا لا والله لا نسمع هذا الصوت بعد هذه المرة فأهريقوها، قال أنس كانت خمرهم يومئذ من بسر وتمر، وعن الحسين كانت عندهم خمر بالمدينة يشربونها، فلما حرمت أهراقوها فى المدينة، فما ذهب ريحها من طرف المدينة ستة أشهر، وروى
" أنه قال رجل يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا نبيعها؟ فقال صلى الله عليه وسلم " الخمر حرام، وهى ملعونة، وملعون الشارب والساقى والدال والعاصر والمعتصر والبائع والمشترى والحامل والمحمولة إليه وأكل الثمن "
ولم يحفظ عن النبى صلى الله عليه وسلم فى حد الخمر إلا أنه جلد أربعين، وروى أنه صلى الله عليه وسلم ضربت فيها ضربا مشاعا وحزره أبو بكر أربعين سوطا، ثم تهافت الناس فيها فشدد الله عليهم الحد، وجعله كأخف الحدود ثمانين، ويجتنب من المضروب الوجه والقلب والدماغ والخصيتان، والميسر القمار وهو مصدر، يقال يسرته إذا قمرته، سمى به القمار لأنه أخذ مال يسير لا بكد وتعب، فهو من اليسر بمعنى السهولة وهو قول مقاتل، وقيل مشتق من اليسار، وهو الغنى، لأنه يسلب بيساره قال ابن عباس رضى الله عنهما كان الرجل فى الجاهلية يقامر الرجل على أهله وماله، فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله، فنزلت الآية، ولا بد للميسر من قدح وهو السهم، وقداحه عشر لسبعة منها أنصباء على كل واحد أربعة خطوط، فذلك ثمانية وعشرون، وإن شاءوا زادوا فى بعض، ونقصوا عن بعض، مثل أن يجعل فى واحد اثنين وفى آخر ستة، والنصيب بقدر الخط والثلاثة غفل لا خط فيها، فلا نصيب لها، وتسمى أقلاما وأزلاما، فالسبعة الفذ والقوام والرقيب والحلس - بفتح الحاء وكسر اللام - وقيل بكسر الحاء وسكون اللام، والنافس والمسبل والمعلا، والثلاثة السفيح والمنيح والوغد، يقتسمون الجزور بعد نحرها سبعة أجزاء، عدد القداح عند الجمهور، وقال الأصمعى ثمانية وعشرين عدد الخطوط، ولعل بعض العرب يفعله، وبعضا يفعل ذلك، وظاهر كلام بعض أن على الفذ خطا واحدا، وله سهم، وعلى التوام خطين وله سهمان، وعلى الرقيب ثلاثة خطوط وله ثلاثة أسهم، وعلى الحلس أربعة خطوط وله أربعة أسهم، وعلى النافس خمس خطوط وله خمسة أسهم، وعلى المسبل ستة خطوط وله ستة أسهم، وعلى المعلا سبعة خطوط وله سبعة أسهم وهو الصحيح، وإذا أرادوا أن يشتروا جزورا نسيئة ونحروها وقسموها عشرة أو ثمانية وعشرين أو سبعة أقوال، ولعل ذلك باختلاف العرب فى فعلها، ويجمعون القداح العشرة فى خريطة تسمى الربابة، ويجعلونها فى يد عدل، ويحركها فيدخل يده ويخرج باسم كل رجل قدحا، فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح ، ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شيئا وغرم ثمن الجزور، ومن خرج له قدح ولم يبق له شئ من الأقسام العشرة، كما إذا خرج أولا المعلى، ثم الرقيب، فلصاحب المعلى سبعة أعشار، ولصاحب الرقيب ثلاثة، ولا يبقى لمن بعده شئ فلا غنم ولا غرم عليه، وكذا إن خرج أولا المعلى، فله سبعة ثم المسبل فليس له إلا ما بقى وهو ثلاثة، وأصحاب الميسر ثلاثة أقسام فائزون بنصيب من الجزور، ومحرومون بلا غنم، ومحرومون غارمون، وإن قسمت الجزور ثمانية وعشرين جزءا فهم قسمان غانم وغارم، ومن عادتهم أن يدفع الغانمون ما غنموه إلى الفقراء ولا يأكلون منه، ويفخرون بذلك، ويذمون من لا يدخل ويسمونه الوغد - وهو اللئيم عديم المروءة والكرم.
واختلف فى الميسر، فقيل اسم لذلك خاصة، وأما فى المعنى والحرمة فكل ما أشبه ذلك حرام، وقيل اسم له ونحوه. قال ابن سيرين والحسن وابن المسيب ومجاهد وعطاء وطاووس وكل قمار ميسر من نرد وشطرنج ونحوه، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب، وهو قول ابن عباس وابن عمر، قال ابن سيرين كل شئ فيه قهر فهو من الميسر،
" وعنه صلى الله عليه وسلم فى النرد والشطرنج " إياكم وهاتين اللعبتين فإنهما من ميسر العجم "
يشير إلى ما ذكر من الأقداح من الجزور ميسر العرب، وأما السبق فى الخف والحافر والنشاب فجائز بالحديث والأثر وعن الشافعى إذا خلا الشطرنج عن البرهان واللسان عن الطغيان والصلاة عن النسيان لم يكن حراما، لأن الميسر ما يوجب دفع مال وأخذ مال، وهذا ليس كذلك، وتقدم الكلام على أن الحل والحرمة والإثم والطاعة من عوارض أفعال المكلفين ولا إثم فى ذوات الأشياء وأعيانها، فالمعنى ويسألك المؤمنون عن تناول الخمر والميسر أحرام أو حلال لا عن حقيقتهما. { قل فيهما } أى فى تناولهما. { إثم كبير } وقرأ حمزة والكسائى كثير بثاء مثلثة وقرأ أبى أقرب وذلك من شرب الخمر، يؤدى إلى الإعراض عن الحق، فشار بها يشتم غيره ويخاصم ويضرب ويفحش ويزور.
قال صلى الله عليه وسلم
Halaman tidak diketahui