Haji dan Umrah
كتاب الحج والعمرة
Genre-genre
فصل في تعريف الإحصار
الإحصار هو عن السعي في العمرة، أو عن الوقوف في الحج لا بعد الوقوف، فيبقى محرما حتى يمضي وقت الرمي كله وحل من إحرامه إلا النساء، ولو طال زمن الحصر حتى يطوف للزيارة. وعند الشافعي: من أحصر بعد الوقوف جاز له التحلل، فيحل له النساء. وعند الحنفية: لا حصر في الحرم، فمن عرض له فيه أحد الأسباب لم يجز له أن يتحلل ، بل يبقى بحاله حتى يفوته الحج أو يفعله إن تخلص. والمعتبر في جواز التحلل في العمرة أن يغلب على ظنه أن لا يزول المانع حتى تمضي مدة يتضرر ببقائه محرما، أفاده في الفتح وهو المقرر. وعند مالك: لا حصر في العمرة إذ لا يخشى فواتها، وأجيب عليه بأن إحصار الحديبية عن العمرة. والمحصر عن الحج من يغلب على ظنه فوت الحج.
فمن أحصره عن السعي، أو بعضه ولو قل، في العمرة، أو الوقوف في الحج:
حبس، أو مرض، أو خوف، أو انقطاع زاد، بحيث يخشى على نفسه التلف أو الضرر
أو انقطاع محرم ؛ فلو أحصر محرمها وقد بقي بينها وبين الموقف دون بريد لم يجز لها الإتمام من دونه، إلا أن لا يبقى إلا ما يعتاد مفارقة المحرم في السفر في مثله، وأقرب ما يقدر به ميل مع الأمن على ما قرر. ولا يجب على المرأة أن تزوج ابنتها أو أمها ليحصل المحرم على المذهب
Halaman 226