159

Haji dan Umrah

كتاب الحج والعمرة

Genre-genre

Fikah

فصل في وقت طواف الزيارة

ووقت أدائه من فجر يوم النحر عند العترة وأبي حنيفة ومالك، واستدل على ذلك بخبر أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل بها ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون عندها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أخرجه أبو داود والبيهقي. وفيه رواية أخرى وألفاظ وقد صحح، وليس فيه تصريح بالطواف في الفجر مع احتمال أن يكون لعذر. واستدل في البحر بفعله صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يفيد، إذ طوافه صلى الله عليه وآله وسلم متأخر عن الفجر، والأولى الاستدلال بقول أمير المؤمنين عليه السلام السابق في تفسير الآية: (( هو طواف الزيارة يوم النحر...))، الخ، مع أنهم رووا الإجماع على أن يوم النحر وقت له، وخلاف الشافعي في جوازه من نصف ليلة النحر لا يضر، وآخره آخر أيام التشريق. وعند أبي حنيفة: إلى ثاني التشريق كالأضحية. وأجاب في البحر بأنه عبادة تختص بالحج يحصل بها التحلل، فامتدت إلى آخر وقته كالرمي. واختار الجلال في ضوء النهار أن آخره شهر ذي الحجة بناء على أنه بكماله من أشهر الحج. والصحيح أن العشر من أشهر الحج فقط كما سبق. نعم ويلزم دم لتأخيره أو بعضه عن أيام التشريق لعذر أو لغير عذر، فلو غربت شمس آخر يوم منه وقد بقي منه شوط أو بعض شوط لزمه دم. وذكر الأمير الحسين بن بدر الدين عليهما السلام أن من أخره لعذر كالحائض فلا دم عليه. قال الإمام المهدي عليه السلام: ويقاس عليها المعذورون. قلت: وهو قوي.

وإنما يحل الوطء بعده كاملا.

Halaman 165